نظام ادارة الحساب التجاري في وزارة الصناعة والتجارة رقم (67) لسنة 2000
اقرأ نص التشريع مباشرة، أو اختر مادة من الفهرس للانتقال إلى نصها. تشمل هذه الصفحة النص الوارد في النسخة التي زُوّد بها المكتب.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗فهرس مواد التشريع
نص التشريع
تمهيد وبيانات النشر
نظام ادارة الحساب التجاري في وزارة الصناعة والتجارة
( صادر بالاستناد الى المادة 114 ) ( من الدستور والمادة 6 ) ( من قانون الصناعة والتجارة رقم 18 ) لسنة 1998
المنشور على الصفحة 4720 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4468 بتاريخ 11/30/2000
المادة 1
رابط المادة ←يسمى هذا النظام (نظام ادارة الحساب التجاري في وزارة الصناعة والتجارة لسنة 2000 ) ويعمل به
من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
المادة 2
رابط المادة ←يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما
لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة
الوزير: وزير الصناعة والتجارة
الامين العام: امين عام الوزارة
الحساب: الحساب التجاري في الوزارة
اللجنة: لجنة العطاءات المشكلة وفق احكام هذا النظام
المادة 3
رابط المادة ←تتكون موجودات الحساب من جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تملكها الوزارة لغايات
الاتجار بالمواد الاساسية
وتخزينها وتشغيل المرافق الخاصة بها بالاضافة الى المخصصات التي ترصد في الموازنة العامة
للمرافق والمشاريع الراسمالية
الخاصة بالحساب.
المادة 4
رابط المادة ←تعتمد الوزارة في تنظيم الحساب الاصول المحاسبية المتعارف عليها ولهذه الغاية تقوم بما
يلي:-
أ- مسك الدفاتر التجارية والاحتفاظ بالسجلات اللازمة.
ب- اعتماد الجرد الفعلي اساساً لتحديد الموجودات المتداولة وتقدير قيمة المواد حسب سعر
السوق عند الجرد او سعر
الكلفة ايهما اقل.
ج- اعداد الحسابات الختامية للحساب على اساس هذه الأصول.
المادة 5
رابط المادة ←أ- تبدأ السنة المالية للحساب في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في
اليوم الحادي والثلاثين من شهر
كانون الاول من السنة نفسها.
ب- تعد الوزارة في نهاية السنة المالية الحسابات الختامية والميزانية العمومية للحساب وفقا
للاصول المحاسبية المعتمدة
مع مراعاة أي إجراءات يقتضيها هذا النظام.
المادة 6
رابط المادة ←أ- تشكل في الوزارة لجنة عطاءات برئاسة الامين العام وعضوية كل من:-
1 - خمسة من مساعدي الامين العام و مديري المديريات في الوزارة يسميهم الوزير لمدة سنة
قابلة للتجديد ويختار أحدهم نائباً للرئيس يقوم مقامه
عند غيابه.
2 - مندوب عن وزارة المالية لا تقل درجته عن الاولى يسميه وزير المالية 0
-: ب- تتولى اللجنة مهام توفير المواد الاساسية ولوازمها وتمارس لهذه الغاية الصلاحيات التالية
1 - التنسيب للوزير بشراء المواد الأساسية.
2 . - اتخاذ الاجراءات اللازمة لتوريد المواد الاساسية وتأمينها ونقلها وتحميلها وتنزيلها وتخزينها
3 . - شراء أي لوازم تتطلبها المواد الاساسية
4 . - اجراء عمليات البيع من المواد الاساسية ولوازمها بموافقة من الوزير
المادة 7
رابط المادة ←أ- تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه او بناء على طلب يوجهه الى
رئيسها ما لايقل عن اربعة
من اعضائها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور خمسة من اعضائها على الاقل على ان يكون
رئيسها او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها
بالإجماع او بأكثرية اصوات اعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي
صوت معه رئيس الاجتماع.
ب-يعين الوزير أمين سر اللجنة ، يساعده عدد من الموظفين ، يتولى المسؤوليات والمهام
التالية:-
1 - اعداد دعوة العطاءات وتحديد الشروط والمواصفات والاحكام العامة التي تتضمنها لاجازتها
. من اللجنة
2 - الإعلان عن طرح العطاءات بارقام متسلسلة لكل سنة على حدة وبما لا يقل عن ثلاث صحف
. محلية لاكثر من يوم واحد
3 - التحضير لاجتماعات اللجنة وتوجيه الدعوة لذلك وتدوين محاضرها وقراراتها.
4 - تنظيم العقود والاتفاقيات المبرمة لشراء المواد الاساسية وبيعها واجراء التعديل عليها بقرار
من الوزير بناء على
تنسيب اللجنة 0
5 - حفظ القيود والسجلات والملفات الخاصة بالمواد الأساسية.
ج - لرئيس اللجنة دعوة أي من موظفي الوزارة من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات
اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور
المعروضة عليها 0
د- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنظيم إجراءات عمل اللجنة.
المادة 8
رابط المادة ←أ- على اللجنة ان تراعي في طرح العطاءات مبدأ المنافسة وتكافؤ الفرص بين المشتركين فيها
وان لايقل عددهم في العطاء
الواحد عن ثلاثة.
ب- وعلى اللجنة احالة العطاء على اقل الاسعار مع الاخذ بعين الاعتبار جودة المواد وافضل
الشروط المعروضة بما في
ذلك مدد التسليم والملاءة المالية لمن تتم الاحالة عليه وقدرته على تنفيذ العطاء وفق شروط
الدعوة.
ج- يرفع رئيس اللجنة قرارات إحالة شراء المواد الاساسية بصورة عاجلة الى الوزير لاتخاذ قراره
بشأنها على ان تتم
المصادقة عليها خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ تقديمها له والا تعتبر مصدقة حكماً.
المادة 9
رابط المادة ←يجوز للجنة في الحالات الطارئة او المستعجلة وبموافقة مسبقة من الوزير توفير المواد الاساسية
عن طريق استدراج العروض
واذا لم يتحقق ذلك فيتم توفيرها بالشراء المباشر بالمفاوضة و التلزيم وفي جميع الحالات يتم
شراء هذه المواد بقرار
من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
المادة 10
رابط المادة ←تتكون الموارد المالية للحساب مما يلي:-
أ- إيرادات بيع المواد الاساسية واللوازم 0
ب- العوائد المتأتية من تشغيل المرافق الخاصة بالحساب 0
ج- ما يرصد للحساب في الموازنة العامة.
د- المساعدات والهبات والتبرعات النقدية والعينية التي ترد الى الوزارة لمنفعة الحساب.
هـ- أي عوائد أخرى.
المادة 11
رابط المادة ←تصرف من الحساب النفقات التالية:-
أ- اثمان المواد الاساسية ولوازمها.
ب- بدل ايجار المستودعات التي تستأجرها الوزارة لتخزين المواد العائدة للحساب والمكاتب
التابعة له وتكاليف صيانة
المستودعات والابنية الخاصة بالحساب.
ج- النفقات المباشرة وغير المباشرة اللازمة لتوفير المواد الاساسية على ان تراعى في هذا
الانفاق التشريعات المعمول
بها ذات العلاقة.
- د 1 - رواتب وعلاوات الموظفين المعينين على الحساب وفقا لجدول تشكيلات الوظائف الخاص
بموازنة الحساب والتشريعات ذات
العلاقة 0
2 - اجور العمال.
3 - بدل العمل الاضافي للموظفين الذين يكلفون لهذه الغاية بعمل خاص بالحساب على ان
تحدد أسس صرفه بمقتضى تعليمات يصدرها
الوزير بناء على تنسيب الامين العام.
المادة 12
رابط المادة ←تودع إيرادات الحساب في البنوك التي يعتمدها الوزير بناء على تنسيب اللجنة ويحدد الوزير الحد
الاعلى للارصدة النقدية
من الإيرادات المحصلة والاوراق ذات القيمة المالية التي يجوز للموظف المالي الاحتفاظ بها.
المادة 13
رابط المادة ←يتم تدقيق الحسابات الخاصة بالحساب من قبل ديوان المحاسبة كما يعين الوزير مدقق حسابات
قانوني يكون مسؤولا عن تدقيق قيود الحساب وسجلاته ويصادق على حساباته الختامية
وميزانيته العمومية.
المادة 14
رابط المادة ←أ- الوزير آمر الصرف من الحساب وهو مسؤول عن التحقق من إدارة الحساب وموجوداته النقدية
وفق احكام هذا النظام.
ب-لا يجوز صرف أي نفقات من الحساب الا بقرار من الوزير بناء على تنسيب مشترك من الامين
العام والمدير المختص بما في
ذلك ثمن الأجهزة والمعدات الخاصة بالحساب وتكاليف صيانتها.
المادة 15
رابط المادة ←تعتبر أموال الحساب اموالا عامة وتطبق بشأنها احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول
به 0
المادة 16
رابط المادة ←( تطبق احكام النظام المالي رقم 3 ) لسنة 1994 وتعديلاته والتعليمات التطبيقية الصادرة
بمقتضاه واي من التشريعات الاخرى
المعمول بها على الحالات التي لم يرد نص عليها في احكام هذا النظام وتحقيقا لذلك يمارس
الوزير صلاحيات كل من الوزير
والوزير المختص حيثما وردت في تلك الأنظمة.
المادة 17
رابط المادة ←يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك تحديد المفوضين بالتوقيع
على مستندات الصرف والحوالات
المالية واي امور مالية اخرى 0
المادة 18
رابط المادة ←( يلغى نظام إدارة وتنظيم حساب الاتجار رقم 65 ) لسنة 1974 وتعديلاته.
خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
