Regulation on the Commercial Account at the Ministry of Industry and Trade No. 67 of 2000
Read the legislation here, or select an article from the index. This page reproduces the text from the edition supplied to the firm.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Index of legislative articles
Legislative text
Publication details and supplementary material
نظام ادارة الحساب التجاري في وزارة الصناعة والتجارة
( صادر بالاستناد الى المادة 114 ) ( من الدستور والمادة 6 ) ( من قانون الصناعة والتجارة رقم 18 ) لسنة 1998
المنشور على الصفحة 4720 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4468 بتاريخ 11/30/2000
Article 1
Article page →يسمى هذا النظام (نظام ادارة الحساب التجاري في وزارة الصناعة والتجارة لسنة 2000 ) ويعمل به
من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
Article 2
Article page →يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما
لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة
الوزير: وزير الصناعة والتجارة
الامين العام: امين عام الوزارة
الحساب: الحساب التجاري في الوزارة
اللجنة: لجنة العطاءات المشكلة وفق احكام هذا النظام
Article 3
Article page →تتكون موجودات الحساب من جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تملكها الوزارة لغايات
الاتجار بالمواد الاساسية
وتخزينها وتشغيل المرافق الخاصة بها بالاضافة الى المخصصات التي ترصد في الموازنة العامة
للمرافق والمشاريع الراسمالية
الخاصة بالحساب.
Article 4
Article page →تعتمد الوزارة في تنظيم الحساب الاصول المحاسبية المتعارف عليها ولهذه الغاية تقوم بما
يلي:-
أ- مسك الدفاتر التجارية والاحتفاظ بالسجلات اللازمة.
ب- اعتماد الجرد الفعلي اساساً لتحديد الموجودات المتداولة وتقدير قيمة المواد حسب سعر
السوق عند الجرد او سعر
الكلفة ايهما اقل.
ج- اعداد الحسابات الختامية للحساب على اساس هذه الأصول.
Article 5
Article page →أ- تبدأ السنة المالية للحساب في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في
اليوم الحادي والثلاثين من شهر
كانون الاول من السنة نفسها.
ب- تعد الوزارة في نهاية السنة المالية الحسابات الختامية والميزانية العمومية للحساب وفقا
للاصول المحاسبية المعتمدة
مع مراعاة أي إجراءات يقتضيها هذا النظام.
Article 6
Article page →أ- تشكل في الوزارة لجنة عطاءات برئاسة الامين العام وعضوية كل من:-
1 - خمسة من مساعدي الامين العام و مديري المديريات في الوزارة يسميهم الوزير لمدة سنة
قابلة للتجديد ويختار أحدهم نائباً للرئيس يقوم مقامه
عند غيابه.
2 - مندوب عن وزارة المالية لا تقل درجته عن الاولى يسميه وزير المالية 0
-: ب- تتولى اللجنة مهام توفير المواد الاساسية ولوازمها وتمارس لهذه الغاية الصلاحيات التالية
1 - التنسيب للوزير بشراء المواد الأساسية.
2 . - اتخاذ الاجراءات اللازمة لتوريد المواد الاساسية وتأمينها ونقلها وتحميلها وتنزيلها وتخزينها
3 . - شراء أي لوازم تتطلبها المواد الاساسية
4 . - اجراء عمليات البيع من المواد الاساسية ولوازمها بموافقة من الوزير
Article 7
Article page →أ- تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه او بناء على طلب يوجهه الى
رئيسها ما لايقل عن اربعة
من اعضائها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور خمسة من اعضائها على الاقل على ان يكون
رئيسها او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها
بالإجماع او بأكثرية اصوات اعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي
صوت معه رئيس الاجتماع.
ب-يعين الوزير أمين سر اللجنة ، يساعده عدد من الموظفين ، يتولى المسؤوليات والمهام
التالية:-
1 - اعداد دعوة العطاءات وتحديد الشروط والمواصفات والاحكام العامة التي تتضمنها لاجازتها
. من اللجنة
2 - الإعلان عن طرح العطاءات بارقام متسلسلة لكل سنة على حدة وبما لا يقل عن ثلاث صحف
. محلية لاكثر من يوم واحد
3 - التحضير لاجتماعات اللجنة وتوجيه الدعوة لذلك وتدوين محاضرها وقراراتها.
4 - تنظيم العقود والاتفاقيات المبرمة لشراء المواد الاساسية وبيعها واجراء التعديل عليها بقرار
من الوزير بناء على
تنسيب اللجنة 0
5 - حفظ القيود والسجلات والملفات الخاصة بالمواد الأساسية.
ج - لرئيس اللجنة دعوة أي من موظفي الوزارة من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات
اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور
المعروضة عليها 0
د- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنظيم إجراءات عمل اللجنة.
Article 8
Article page →أ- على اللجنة ان تراعي في طرح العطاءات مبدأ المنافسة وتكافؤ الفرص بين المشتركين فيها
وان لايقل عددهم في العطاء
الواحد عن ثلاثة.
ب- وعلى اللجنة احالة العطاء على اقل الاسعار مع الاخذ بعين الاعتبار جودة المواد وافضل
الشروط المعروضة بما في
ذلك مدد التسليم والملاءة المالية لمن تتم الاحالة عليه وقدرته على تنفيذ العطاء وفق شروط
الدعوة.
ج- يرفع رئيس اللجنة قرارات إحالة شراء المواد الاساسية بصورة عاجلة الى الوزير لاتخاذ قراره
بشأنها على ان تتم
المصادقة عليها خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ تقديمها له والا تعتبر مصدقة حكماً.
Article 9
Article page →يجوز للجنة في الحالات الطارئة او المستعجلة وبموافقة مسبقة من الوزير توفير المواد الاساسية
عن طريق استدراج العروض
واذا لم يتحقق ذلك فيتم توفيرها بالشراء المباشر بالمفاوضة و التلزيم وفي جميع الحالات يتم
شراء هذه المواد بقرار
من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
Article 10
Article page →تتكون الموارد المالية للحساب مما يلي:-
أ- إيرادات بيع المواد الاساسية واللوازم 0
ب- العوائد المتأتية من تشغيل المرافق الخاصة بالحساب 0
ج- ما يرصد للحساب في الموازنة العامة.
د- المساعدات والهبات والتبرعات النقدية والعينية التي ترد الى الوزارة لمنفعة الحساب.
هـ- أي عوائد أخرى.
Article 11
Article page →تصرف من الحساب النفقات التالية:-
أ- اثمان المواد الاساسية ولوازمها.
ب- بدل ايجار المستودعات التي تستأجرها الوزارة لتخزين المواد العائدة للحساب والمكاتب
التابعة له وتكاليف صيانة
المستودعات والابنية الخاصة بالحساب.
ج- النفقات المباشرة وغير المباشرة اللازمة لتوفير المواد الاساسية على ان تراعى في هذا
الانفاق التشريعات المعمول
بها ذات العلاقة.
- د 1 - رواتب وعلاوات الموظفين المعينين على الحساب وفقا لجدول تشكيلات الوظائف الخاص
بموازنة الحساب والتشريعات ذات
العلاقة 0
2 - اجور العمال.
3 - بدل العمل الاضافي للموظفين الذين يكلفون لهذه الغاية بعمل خاص بالحساب على ان
تحدد أسس صرفه بمقتضى تعليمات يصدرها
الوزير بناء على تنسيب الامين العام.
Article 12
Article page →تودع إيرادات الحساب في البنوك التي يعتمدها الوزير بناء على تنسيب اللجنة ويحدد الوزير الحد
الاعلى للارصدة النقدية
من الإيرادات المحصلة والاوراق ذات القيمة المالية التي يجوز للموظف المالي الاحتفاظ بها.
Article 13
Article page →يتم تدقيق الحسابات الخاصة بالحساب من قبل ديوان المحاسبة كما يعين الوزير مدقق حسابات
قانوني يكون مسؤولا عن تدقيق قيود الحساب وسجلاته ويصادق على حساباته الختامية
وميزانيته العمومية.
Article 14
Article page →أ- الوزير آمر الصرف من الحساب وهو مسؤول عن التحقق من إدارة الحساب وموجوداته النقدية
وفق احكام هذا النظام.
ب-لا يجوز صرف أي نفقات من الحساب الا بقرار من الوزير بناء على تنسيب مشترك من الامين
العام والمدير المختص بما في
ذلك ثمن الأجهزة والمعدات الخاصة بالحساب وتكاليف صيانتها.
Article 15
Article page →تعتبر أموال الحساب اموالا عامة وتطبق بشأنها احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول
به 0
Article 16
Article page →( تطبق احكام النظام المالي رقم 3 ) لسنة 1994 وتعديلاته والتعليمات التطبيقية الصادرة
بمقتضاه واي من التشريعات الاخرى
المعمول بها على الحالات التي لم يرد نص عليها في احكام هذا النظام وتحقيقا لذلك يمارس
الوزير صلاحيات كل من الوزير
والوزير المختص حيثما وردت في تلك الأنظمة.
Article 17
Article page →يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك تحديد المفوضين بالتوقيع
على مستندات الصرف والحوالات
المالية واي امور مالية اخرى 0
Article 18
Article page →( يلغى نظام إدارة وتنظيم حساب الاتجار رقم 65 ) لسنة 1974 وتعديلاته.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
