حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 10 من نظام ادارة الحساب التجاري في وزارة الصناعة والتجارة رقم (67) لسنة 2000
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
نظام ادارة الحساب التجاري في وزارة الصناعة والتجارة رقم (67) لسنة 2000
نص المادة
تتكون الموارد المالية للحساب مما يلي:-
أ- إيرادات بيع المواد الاساسية واللوازم 0
ب- العوائد المتأتية من تشغيل المرافق الخاصة بالحساب 0
ج- ما يرصد للحساب في الموازنة العامة.
د- المساعدات والهبات والتبرعات النقدية والعينية التي ترد الى الوزارة لمنفعة الحساب.
هـ- أي عوائد أخرى.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
