المادة 11 من نظام ادارة الحساب التجاري في وزارة الصناعة والتجارة رقم (67) لسنة 2000
نظام ادارة الحساب التجاري في وزارة الصناعة والتجارة رقم (67) لسنة 2000
نص المادة
تصرف من الحساب النفقات التالية:-
أ- اثمان المواد الاساسية ولوازمها.
ب- بدل ايجار المستودعات التي تستأجرها الوزارة لتخزين المواد العائدة للحساب والمكاتب
التابعة له وتكاليف صيانة
المستودعات والابنية الخاصة بالحساب.
ج- النفقات المباشرة وغير المباشرة اللازمة لتوفير المواد الاساسية على ان تراعى في هذا
الانفاق التشريعات المعمول
بها ذات العلاقة.
- د 1 - رواتب وعلاوات الموظفين المعينين على الحساب وفقا لجدول تشكيلات الوظائف الخاص
بموازنة الحساب والتشريعات ذات
العلاقة 0
2 - اجور العمال.
3 - بدل العمل الاضافي للموظفين الذين يكلفون لهذه الغاية بعمل خاص بالحساب على ان
تحدد أسس صرفه بمقتضى تعليمات يصدرها
الوزير بناء على تنسيب الامين العام.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
