حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 12 من نظام ادارة الحساب التجاري في وزارة الصناعة والتجارة رقم (67) لسنة 2000
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
نظام ادارة الحساب التجاري في وزارة الصناعة والتجارة رقم (67) لسنة 2000
نص المادة
تودع إيرادات الحساب في البنوك التي يعتمدها الوزير بناء على تنسيب اللجنة ويحدد الوزير الحد
الاعلى للارصدة النقدية
من الإيرادات المحصلة والاوراق ذات القيمة المالية التي يجوز للموظف المالي الاحتفاظ بها.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
