عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 13 من نظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين رقم (26) لسنة 2024

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ-يتولى مجلس الإدارة المهام والصلاحيات التالية:-

1 - تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومتابعتها.

2 . - الإشراف على شؤون الاتحاد الادارية والماليـــة وإقــرار الأنظمــة الداخلية اللازمــة لهذه الغاية

3 - دراسة المخالفات التي يرتكبها أي من أعضاء الاتحاد وإحالة ما يراه ضرورياً منها إلى مجلس

. المهنة

4 - النظر في الاعتراضات على قرارات مجلس المهنة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

5 . - إصدار القرارات اللازمة لتحديد بدل الخدمات التي يقدمها الاتحاد لأعضائه

6 . - تعيين الرئيس التنفيذي وتحديد راتبه وعلاواته وإنهاء خدماته وسائر الأمور المتعلقة به

7 - وضع الأنظمة الداخلية اللازمة لعمل الاتحاد وفق معايير الحوكمة التي تضمن عدم تحقيق

الرئيس أو أي من أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي لأي منفعة شخصية على حساب

مصالح الاتحاد.

8 - إقرار مشروع الموازنة السنوية للاتحاد والبيانات المالية الختامية وبرنامج العمل للسنة التالية

( والتقرير السنوي عن أعمال الاتحاد ورفعها إلى الجمعية العمومية خلال مدة لا تزيد على 3 ) أشهر

من انتهاء السنة المالية.

9 - إقرار الهيكل التنظيمي للاتحاد.

10 . - تقديم الاقتراحات والتوصيات إلى الجمعية العمومية لإقرارها والمصادقة عليها

11 . - تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة من مجلس الإدارة أو من خارجه لمساعدته على قيامه بمهامه

12 . - أي مهام أو صلاحيات أخرى تتعلق بأهداف الاتحاد أو تكلفه بها الجمعية العمومية

ب- يحظر على الرئيس أو أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة تقاضي

أي راتب أو علاوة أو مكافأة مقابل عضويته في مجلس الإدارة.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.