عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

نظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين رقم (26) لسنة 2024

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

اقرأ نص التشريع مباشرة، أو اختر مادة من الفهرس للانتقال إلى نصها. تشمل هذه الصفحة النص الوارد في النسخة التي زُوّد بها المكتب.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

فهرس مواد التشريع

نص التشريع

تمهيد وبيانات النشر

نظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين

( صادر بمقتضى الفقرة )ج( من المادة 93 ) ( من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 12 ) لسنة 2021

المنشور على الصفحة 2070 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5925 بتاريخ 05/13/2024

المادة 1

رابط المادة ←

يسمى هذا النظام (نظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين لسنة 2024 ) ويعمل به من تاريخ نشره

في الجريدة الرسمية.

المادة 2

رابط المادة ←

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما

لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون : قانون تنظيم أعمال التأمين.

البنك

: البنك المركزي الأردني.

المركزي

المحافظ : محافظ البنك المركزي.

الاتحاد : الاتحاد الأردني لشركات التأمين .

مجلس

: مجلس إدارة الاتحاد.

الإدارة

الرئيس : رئيس مجلس الإدارة.

الرئيس

: الرئيس التنفيذي للاتحاد.

التنفيذي

أي شركة تأمين أردنية أو فرع لشركة

تأمين أجنبية في المملكة أو شركة

إعادة تأمين أردنية

العضو :

أو فرع لشركة إعادة تأمين أجنبية في

المملكة حاصلة على ترخيص لممارسة

أعمال التأمين بموجب أحكام القانون.

ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة

على غير ذلك.

المادة 3

رابط المادة ←

يهدف الاتحاد إلى رعاية مصالح أعضائه وتوثيق التعاون فيما بينهم وتنظيم جهودهم للنهوض

بأعمال التأمين والارتقاء بها، وله في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيات التالية: -

أ- التعاون والتنسيق مع البنك المركزي والجهات ذات العلاقة بقطاع التأمين محلياً وعربياً ودولياً

في الأمور المتعلقة بأهدافه.

ب- العمل على زيادة الوعي التأميني لدى المواطنين بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

ج- عقد الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية التي تهدف إلى تنشيط وتطوير أعمال التأمين أو

المشاركة في حضور أي منها سواء كانت هذه المشاركة داخل المملكة أو خارجها.

د- إجراء البحوث والدراسات وإعداد الإحصائيات المتعلقة بأعمال التأمين التي من شأنها خدمة

قطاع التأمين.

هـ- إصدار النشرات والمطبوعات الدورية التي تتعلق بمختلف الأنشطة المتعلقة بالتأمين.

و- العمل على تسوية الذمم المالية بين أعضائه من خلال التقاص على أن تنظم الإجراءات

الخاصة بذلك بموجب قرار يصدر عن الجمعية العمومية.

ز- دعم التعاون الفني بين الأعضاء من خلال المساهمة في تبادل المعلومات والخبرات فيما

بينهم أو بينهم وبين الاتحاد.

ح- وضع آلية لتبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بأعمال التأمين بين الأعضاء.

ط- إدارة مجمعات التأمين وإعادة التأمين شريطة الحصول على موافقة البنك المركزي

وموافقة الجمعية العمومية المسبقة.

ي- توقيع الاتفاقيات مع الجهات الرسمية والجهات ذات العلاقة بقطاع التأمين المتعلقة

بأهدافه.

ك- إصدار وثائق تأمين إرشادية لمختلف فروع التأمين.

ل- تقديم خدمات مكملة لأعمال التأمين لتحسين مجالات وأنشطة التأمين.

م- تمثيل أعضائه لدى أي جهة عربية أو محلية فيما يتعلق بأعمال التأمين.

ن- التنسيق مع الجمعيات التأمينية والشركات ذات العلاقة بأعمال التأمين لخدمة مصالح قطاع

التأمين.

س-إصدار مدونة سلوك العمل التأميني.

ع- تقديم الاقتراحات للبنك المركزي لتطوير التشريعات التأمينية والاقتصادية.

ف- تقديم الاقتراحات للشركات الأعضاء في الاتحاد لتطوير دورها في تعزيز النمو الاقتصادي في

المملكة.

ص- تقديم الاقتراحات للشركات الأعضاء في الاتحاد للقيام بدورها في المسؤولية المجتمعية

تجاه مختلف القطاعات الاقتصادية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

المادة 4

رابط المادة ←

أ- يتولى الإشراف على إدارة الاتحاد مجلس إدارة تنتخبه الجمعية العمومية وفقاً لأحكام هذا

النظام.

ب- يتولى إدارة شؤون الاتحاد الرئيس التنفيذي للاتحاد.

ج- يكون مقر الاتحاد الرئيسي في عمان، وله إنشاء فروع داخل المملكة بقرار من مجلس الإدارة

على أن يتم إعلام المحافظ بذلك.

د- يمثل الرئيس الاتحاد لدى الغير وله أن يفوض الرئيس التنفيذي بذلك على ان يكون التفويض

خطياً ومحدداً.

المادة 5

رابط المادة ←

. أ- تتألف الجمعية العمومية للاتحاد من جميع الأعضاء ويكون الرئيس رئيساً لها

ب- يجوز قبول عضوية رئيس الجمعية الممثلة عن مزودي الخدمات التأمينيــة إن وجـد، أو ممثل

عنهم، لحضور اجتماع الجمعيــة العمومية بصفـة مراقب، ولا يحق له التصويت.

المادة 6

رابط المادة ←

أ-تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً مرة واحدة على الأقل في السنة على ان يكون أحدها

خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للاتحاد.

ب- تختص الجمعية العمومية في اجتماعها العادي بالنظر في الأمور التالية:-

1 -المصادقة على وقائع الاجتماع العادي السابق للجمعية العمومية.

2 . - مناقشة البرامج والخطط السنوية للاتحاد وإبداء الرأي بشأنها والتأكد من تنفيذها

3 . - انتخاب الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة

4 - انتخاب رئيس وأعضاء مجلس المهنة والعضو البديل في حال شغور منصب أي منهم ووفقاً

. لأحكام هذا النظام

5 - انتخاب المحاسب القانوني لتدقيق حسابات الاتحاد للسنة المالية التالية وتحديد أتعابه أو

. تفويض مجلس الإدارة بتحديدها

6 - المصادقة على مشروع الموازنة السنوية للاتحاد وتصديق البيانات المالية الختامية له.

7 . - مناقشة التقرير السنوي عن أعمال مجلس الإدارة وإبداء التوصيات اللازمة بشأنه

8 - مناقشة تقرير المحاسب القانوني الذي قام بتدقيق حسابات الاتحاد عن السنة المالية

. المنتهية واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه

9 ( - أي أمور أخرى تعرض عليها من مجلس الإدارة أو بناء على طلب ما لايقل عن 15 % ) من

. الأعضاء

المادة 7

رابط المادة ←

أ- تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً غير عادي بدعوة من الرئيس أو بناءً على طلب خطي مقدم

( إلى مجلس الإدارة من عدد لا يقل عن 40 ) ( من أعضائها خلال مدة لا تزيد على % 15 ) يوماً من تاريخ

تسلمه الطلب ويزود المحافظ بنسخة من الطلب.

ب- في حال عدم قيام الرئيس بتوجيه الدعوة للاجتماع وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة

يدعو المحافظ لعقد الاجتماع على أن يترأس الاجتماع في هذه الحالة الرئيس أو نائبه وفي حال

غيابهما يترأس الاجتماع أكبر الحاضرين سناً.

ج- تختص الجمعية العمومية في اجتماعها غير العادي بالنظر في الأمور التالية:-

1 - إقالة الرئيس أو مجلس الإدارة أو أي من أعضائه قبل انتهاء مدة العضوية وانتخاب بديل لهم.

2 . - إقالة أي من أعضاء مجلس المهنة وانتخاب بديل لأي منهم

3 . - اقتراح تعديل هذا النظام ورفعه إلى المحافظ لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنه

4 ( - أي أمور أخرى طارئة شريطة تبليغها خطياً إلى مجلس الإدارة قبل 15 ) يوماً من تاريخ عقد

. الاجتماع

المادة 8

رابط المادة ←

أ-يتولى الرئيس الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية العادي وغير العادي وتبليغ الأعضاء به قبل

( 15 ) يوماً على الأقل من الموعد المقرر لعقد الاجتماع.

ب- يجب أن تتضمن الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية العادي وغير العادي مكان الاجتماع

وزمانه وجدول أعمال الاجتماع.

ج- على الرئيس وتحت طائلة بطلان اجتماع الجمعية العمومية العادي وغير العادي، دعوة

( المحافظ لحضور الاجتماع قبل مدة لا تقل عن 15 ) يوماً من تاريخ انعقاده، وللمحافظ أن يكلف أياً

من موظفي البنك المركزي لحضور الاجتماع.

د- يتولى موظف البنك المركزي الذي يسميه المحافظ الإشراف على سير الإجراءات الخاصة

بعقد اجتماع الجمعية العمومية العادي وغير العادي.

المادة 9

رابط المادة ←

أ-يكون النصاب قانونياً لاجتماع الجمعية العمومية العادي بحضور أغلبية أعضائها، وإذا لم

يكتمل النصاب خلال ساعة من الوقت المحدد للاجتماع يتم تأجيله، ويوجه الرئيس الدعوة لعقد

اجتماع ثانٍ لها خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ عقد الاجتماع الأول على أن يعقد خلال

( مدة لا تزيد على 15 ) يوماً من تاريخ توجيه الدعوة ويكون النصاب في الاجتماع الثاني قانونياً

مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

ب-يكون النصاب قانونياً لاجتماع الجمعية العمومية غير العادي بحضور ثلثي أعضائها، وإذا لم

يكتمل النصاب القانوني خلال ساعة من موعد الاجتماع فيتم تأجيل الاجتماع وتوجيه الدعوة

( لعقد اجتماع آخر لها خلال مدة لا تزيد على 3 ) أيام من تاريخ الاجتماع الأول، على ان يعقد

( الاجتماع خلال مدة لا تزيد على 7 ) أيام من تاريخ توجيه الدعوة ويعتبر الاجتماع قانونيا بحضور ما لا

( يقل عن 51 ) من أعضاء الجمعية العمومية، وإذا لم يكتمل النصاب خلال ساعة من الوقت %

المحدد للاجتماع يعتبر الاجتماع ملغى حكما .

ج- إذا بدأ اجتماع الجمعية العمومية العادي وغير العادي بتوافر النصاب القانوني يعتبر قانونياً

مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين بعد بدء الاجتماع.

المادة 10

رابط المادة ←

أ- يقتصر حضور اجتماع الجمعية العمومية العادي وغير العادي وممارسة حق الترشح والتصويت،

( على الأعضاء الذين سددوا رسم الانتساب للاتحاد ورسم الاشتراك السنوي وذلك قبل 15 ) يوماً

على الأقل

من الموعد المحدد للاجتماع.

ب- يمثل العضو في اجتماع الجمعية العمومية العادي وغير العادي رئيس مجلس إدارته أو نائبه

أو مديره العام، وفي حال كان العضو فرعاً لشركة تأمين أجنبية فيمثله المدير المفوض لهذا

الفرع في المملكة، ولا يجوز التوكيل لحضور أي من هذه الاجتماعات.

ج- يكون لكل عضو صوت واحد في اجتماع الجمعية العمومية العادي وغير العادي.

د- تتخذ الجمعية العمومية قراراتها في اجتماعها العادي بما لا يقل عن أغلبية أصوات الأعضاء

الحاضرين وفي اجتماعها غير العادي بأغلبية ما لا يقل عن ثلثي الأعضاء الحاضرين.

المادة 11

رابط المادة ←

أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة الانتخابات) برئاسة ممثل عن البنك المركزي وعضوية اثنين من

الأعضاء غير المرشحين لعضوية مجلس الإدارة تنتخبهما الجمعية العمومية في الاجتماع الذي

يتم فيه انتخاب الرئيس ومجلس الإدارة.

ب- تتولى اللجنة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تدقيق طلبات الترشح وجدول أسماء

الناخبين والتحقق من قيام الأعضاء بتسديد رسم الانتساب ورسم الاشتراك السنوي والإشراف

على إجراء الانتخابات ومراقبة صندوق الاقتراع وفرز الأصوات والبت في جميع المسائل المتعلقة

بالانتخابات وتتخذ قراراتها في هذه الحالة بأغلبية أصوات أعضائها.

ج- تنظم لجنة الانتخابات تقريراً يتضمن عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح ويعلن رئيس

اللجنة فوز المرشحين الذين حصلوا على أكثر الأصوات بالتسلسل، وإذا تساوى أكثر من مرشح من

الفائزين الحاصلين على أقل عدد من الأصوات يعاد الانتخاب لاختيار أحدهم، وفي حال تساوي

الأصوات مرة أخرى تجري القرعة فيما بينهم لاختيار الفائز.

د- إذا كان عدد المرشحين مساوياً لعدد أعضاء مجلس الإدارة تعلن لجنة الانتخابات فوزهم

بالتزكية.

المادة 12

رابط المادة ←

أ- يتولى إدارة الاتحاد والإشراف على شؤونه مجلس إدارة مكون

من رئيس وستة اعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري من بين رؤساء مجالس إدارة

الشركات الأعضاء أوالمديرين العامين فيها.

ب- ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس يقوم مقامه عند غيابه.

- ج 1 - تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات.

2 ( - لا يسري حكم البند 1 ) من هذه الفقرة على المجلس القائم عند نفاذ احكام هذا النظام.

د- يجوز إعادة انتخاب الرئيس لدورة ثانية تالية ولا يجوز اعادة انتخابه بعدها الا بانقضاء دورة واحدة

على انتهاء دورته السابقة.

المادة 13

رابط المادة ←

أ-يتولى مجلس الإدارة المهام والصلاحيات التالية:-

1 - تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومتابعتها.

2 . - الإشراف على شؤون الاتحاد الادارية والماليـــة وإقــرار الأنظمــة الداخلية اللازمــة لهذه الغاية

3 - دراسة المخالفات التي يرتكبها أي من أعضاء الاتحاد وإحالة ما يراه ضرورياً منها إلى مجلس

. المهنة

4 - النظر في الاعتراضات على قرارات مجلس المهنة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

5 . - إصدار القرارات اللازمة لتحديد بدل الخدمات التي يقدمها الاتحاد لأعضائه

6 . - تعيين الرئيس التنفيذي وتحديد راتبه وعلاواته وإنهاء خدماته وسائر الأمور المتعلقة به

7 - وضع الأنظمة الداخلية اللازمة لعمل الاتحاد وفق معايير الحوكمة التي تضمن عدم تحقيق

الرئيس أو أي من أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي لأي منفعة شخصية على حساب

مصالح الاتحاد.

8 - إقرار مشروع الموازنة السنوية للاتحاد والبيانات المالية الختامية وبرنامج العمل للسنة التالية

( والتقرير السنوي عن أعمال الاتحاد ورفعها إلى الجمعية العمومية خلال مدة لا تزيد على 3 ) أشهر

من انتهاء السنة المالية.

9 - إقرار الهيكل التنظيمي للاتحاد.

10 . - تقديم الاقتراحات والتوصيات إلى الجمعية العمومية لإقرارها والمصادقة عليها

11 . - تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة من مجلس الإدارة أو من خارجه لمساعدته على قيامه بمهامه

12 . - أي مهام أو صلاحيات أخرى تتعلق بأهداف الاتحاد أو تكلفه بها الجمعية العمومية

ب- يحظر على الرئيس أو أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة تقاضي

أي راتب أو علاوة أو مكافأة مقابل عضويته في مجلس الإدارة.

المادة 14

رابط المادة ←

أ- يشكل مجلس الإدارة لجنة للتدقيق على اعمال الاتحاد من ثلاثة من أعضائه يسميهم الرئيس

على أن تتوافر في احدهم الخبرة في مجال التدقيق في الأمور المالية او المحاسبية ويسمي من

بينهم رئيسا لها.

ب-إذا لم تتوافر الخبرات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة فللجنة الاستعانة بأي خبير.

ج-تجتمع لجنة التدقيق مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة.

. د-يحدد مجلس الإدارة صلاحيات لجنة التدقيق ومهامها

هـ -على مجلس الإدارة الإفصاح في التقرير السنوي للاتحاد عن أسماء أعضاء لجنة التدقيق

وأنشطتها وعدد الاجتماعات التي عقدتها خلال السنة.

المادة 15

رابط المادة ←

أ- يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس مرة في الشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة أو بناءً

على طلب خطي يقدمه ثلاثة من أعضائه على الأقل.

ب - يكون اجتماع مجلس الإدارة قانونيا بحضور أربعة من أعضائه على الأقل على أن يكون

الرئيس أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه ، ويتوجب على العضو المخالف

تسجيل مخالفته في محضر الاجتماع مع بيان أسبابها.

ج-يحظر على الرئيس أو عضو مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على أي موضوع يعرض على

مجلس الإدارة يكون له أو للعضو الذي يمثله فيه مصلحة خاصة.

د-على مجلس الإدارة تبليغ الجمعية العمومية بالقرارات الصادرة عنه والمتعلقة بقطاع التأمين

والشركات الأعضاء خلال مدة لا تتجاوز ( 10 ) أيام عمل من تاريخ صدور القرار.

المادة 16

رابط المادة ←

يفقد الرئيس وعضو مجلس الإدارة عضويته في أي من الحالات التالية:-

أ - فقدان الأهلية.

ب- الاستقالة.

ج- إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية لمجلس الإدارة دون عذر مشروع يقبله المجلس.

د- إذا تغيب عن حضور خمسة اجتماعات متفرقة لمجلس الإدارة

خلال السنة الواحدة ولو كان هذا التغيب بعذر مشروع.

هـ- إذا صدر قرار من البنك المركزي بوقف أو إلغاء إجازة الشركة التي يمثلها في جميع فروع

التأمين التي تمارسها.

و- إذا فقد صفة رئيس مجلس إدارة أو مدير عام أو مدير مفوض للعضو الذي كان يمثله حين

انتخابه.

المادة 17

رابط المادة ←

أ- إذا شغر مركز الرئيس لأي سبب من الأسباب الواردة في هذا النظام فيحل نائب الرئيس محله

للمدة المتبقية من عضويته.

ب- إذا شغر مركز أي من أعضاء مجلس الإدارة لأي من الأسباب الواردة في هذا النظام فيسمي

مجلس الإدارة من بين أعضاء الجمعية العمومية بديلاً عنه للمدة المتبقية من عضويته خلال مدة

( لا تزيد على 30 ) يوماً من تاريخ شغور المركز.

ج- لغايات هذه المادة يشترط موافقة الجمعية العمومية في أول اجتماع عادي أو غير عادي

تعقده على تسمية الرئيس او عضو مجلس الإدارة وفي حال عدم موافقة الجمعية العمومية يتم

إجراء انتخابات جديدة لملء المركز الشاغر .

المادة 18

رابط المادة ←

أ-يعتبر مجلس الإدارة منحلاً حكماً في أي من الحالتين التاليتين:-

1 - إذا استقال ما يزيد على نصف عدد أعضائه.

2 - إذا فقد ما يزيد على نصف عدد أعضائه عضويتهم وفقاً لأحكام ( المادة 16 . ) من هذا النظام

ب - إذا حل مجلس الإدارة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يشكل المحافظ لجنة مؤقتة لا

تقل عن ثلاثة أعضاء من رؤساء مجالس إدارة شركات التأمين والمديرين العامين والمديرين

المفوضين لشركات التأمين الأعضاء، ويعين لها رئيساً ونائباً له من بين أعضائها لتتولى

الإشراف على شؤون الاتحاد الى حين انتخاب مجلس الإدارة.

ج-تتولى اللجنة المؤقتة المشكلة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة الدعوة لاجتماع

الجمعية العمومية غير العادي لانتخاب مجلس الإدارة وفقاً لأحكام هذا النظام وذلك خلال مدة لا

( تتجاوز 30 ) يوما من تاريخ تشكيلها، وبخلاف ذلك يتولى المحافظ الدعوة للاجتماع على أن يترأس

الجلسة في هذه الحالة رئيس اللجنة المؤقتة أو نائبه، وفي حال عدم حضور أي من أعضاء اللجنة

المؤقتة يترأس الاجتماع أكبر الحاضرين سناً وذلك بحضور المحافظ أو من يكلفه من موظفي

البنك المركزي لهذه الغاية.

المادة 19

رابط المادة ←

يتولى الرئيس التنفيذي المهام والصلاحيات التالية:-

أ- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومتابعتها.

ب- إدارة أجهزة الاتحاد الإدارية والماليـــة.

ج- الإشراف على تنظيم اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية ومجلس المهنة وتنفيذ

القرارات الصادرة عن كل منها.

د- الإشراف على تنظيم اجتماعات أي لجنة دائمة أو مؤقتة، ورفع التوصيات الصادرة عنها إلى

مجلس الإدارة.

هـ-اعداد مشاريع الأنظمة الداخلية للاتحاد بما في ذلك النظام الداخلي لموظفي الاتحاد

وعرضها على مجلس الإدارة لإقرارها.

و- إعداد الدراسات والبحوث التي تساعد على تحقيق أهداف الاتحاد وتقديم التوصيات بهذا

الشأن إلى مجلس الإدارة.

ز- أي أمور مالية أو إدارية أخرى يكلفه بها مجلس الإدارة.

المادة 20

رابط المادة ←

يستوفي الاتحاد من العضو الرسوم التالية:-

( أ- رسم انتساب مقداره 1000 ) ألف دينار يدفع مرة واحدة عند الانتساب إلى الاتحاد.

( ب- رسم اشتراك سنوي يُحدد بقرار يصدر عن مجلس الإدارة يدفع خلال 30 ) يوماً على الأكثر من

بداية السنة المالية للاتحاد ويعتبر جزء السنة سنة كاملة لهذه الغاية.

المادة 21

رابط المادة ←

أ- يشكل في الاتحاد مجلس مهنة يتألف من رئيس وعضوين من غير أعضاء مجلس الإدارة يتم

انتخابهم من قبل الجمعية العمومية لمدة سنتين من بين رؤساء مجالس الإدارة أو المديرين

العامين أو المديرين المفوضين لشركات التأمين الأعضاء للنظر في الشكاوى والمخالفات

المتعلقة بأعضاء الاتحاد.

ب- يجتمع مجلس المهنة بدعوة من رئيسه ويكون اجتماعه قانونيا بحضور جميع أعضائه ويتخذ

قراراته باغلبية اصوات أعضائه وفي حال مخالفة أحد الأعضاء فعليه تسجيل مخالفته خطياً في

محضر الاجتماع وبيان سببها.

ج- تكون جلسات مجلس المهنة سرية.

د- إذا كانت المخالفة تتعلق بعضو له ممثل في مجلس المهنة، فيمتنع على ممثله الاشتراك

في نظر هذه المخالفة ويحل محله لهذه الغاية احد أعضاء مجلس الإدارة يسميه مجلس الادارة.

هـ- يكون الرئيس التنفيذي مقرراً لمجلس المهنة يتولى الدعوة لاجتماعاته وحفظ قيوده

وسجلاته ومتابعة تنفيذ قراراته.

المادة 22

رابط المادة ←

أ- إذا تمت إحالة أي عضو إلى مجلس المهنة يتولى الرئيس تبليغه نسخة من قرار الإحالة متضمناً

( طبيعة المخالفة التي أسندت إليه وموعد الجلسة، وذلك قبل 15 ) يوماً على الأقل من الموعد

المحدد لها.

ب- إذا تخلف العضو عن حضور جلسة مجلس المهنة في الموعد المقرر لها فيتم تبليغه خطياً

لحضور جلسة أخرى قبل سبعة أيام على الأقل من موعدها، وفي حال غيابه عن الجلسة التالية

يتم السير في إجراءات مجلس المهنة في غيابه.

ج-للعضو المحال إلى مجلس المهنة حق الدفاع عن نفسه بتفويض أي من موظفيه الرئيسيين

أو بتوكيل محام عنه لهذه الغاية.

المادة 23

رابط المادة ←

إذا ثبت ارتكاب أي عضو مخالفة لأحكام هذا النظام أو قواعد ممارسة المهنة وآدابها الصادرة عن

الاتحاد، فلمجلس المهنة اتخاذ أي من الإجراءات التأديبية التالية:-

أ- التنبيه.

ب-الإنذار.

ج-حرمان العضو من التصويت على قرارات الجمعية العمومية لدورة واحدة فقط.

المادة 24

رابط المادة ←

أ- على الرئيس تبليغ العضو بالقرار الصادر بحقه من مجلس المهنة وللعضو حق الاعتراض عليه

خطياً إلى مجلس الإدارة خلال مدة ( لا تزيد على 15 ) يوماً من تاريخ تبلغه له على أن يتم البت في

( الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز 30 ) يوماً من تاريخ تقديمه ويعتبر هذا القرار نهائياً سواء صدر

بالمصادقة على قرار مجلس المهنة أو بفسخه وإعادته إليه للنظر في المخالفة مجدداً ووفقاً

لأسباب الفسخ.

ب - على الرئيس تبليغ العضو بأي من القرارات الصادرة بحقه وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه

( المادة خلال 7 ) أيام على الأكثر من تاريخ صدورها.

المادة 25

رابط المادة ←

( تطبق على عضو مجلس المهنة الأحكام الواردة في المادتين 16 ) ( و 17 ) من هذا النظام.

المادة 26

رابط المادة ←

يلتزم الاعضاء بقواعد ممارسة المهنة وآدابها التي يضعها الاتحاد بموجب أنظمة داخلية يصدرها

مجلس الادارة لهذه الغاية.

المادة 27

رابط المادة ←

تبدأ السنة المالية للاتحاد في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في الحادي

والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.

المادة 28

رابط المادة ←

تتكون الموارد المالية للاتحاد مما يلي:-

أ - رسوم انتساب الاعضاء واشتراكاتهم.

ب - . بدلات الخدمات التي يستوفيها الاتحاد

ج- الهبات والمساعدات والتبرعات والوصايا والقروض وأي إيرادات أخرى يقبلها المجلس شريطة

موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.

المادة 29

رابط المادة ←

يلتزم مجلس الإدارة بما يلي:-

أ- تقديم أي بيانات أو معلومات تتعلق بأعمال التأمين يطلبها المحافظ وخلال المدة التي

يحددها.

ب- تزويد المحافظ بتقرير مفصل عن أعمال الاتحاد متضمناً البيانات المالية السنوية الختامية،

( وتقرير المحاسب القانوني المزاول لأعمال التدقيق خلال مدة لا تزيد على 3 ) أشهر من تاريخ

انتهاء ( السنة المالية وفي جميع الأحوال قبل 15 ) يوما من الموعد المحدد لاجتماع الجمعية

العمومية.

ج- تزويد المحافظ بمحاضر اجتماع الجمعية العمومية العادي وغير العادي.

د- الاحتفاظ بحسابات منظمة وفق الأصول المحاسبية المتعارف عليها على أن تدقق من قبل

المحاسب القانوني المزاول لأعمال التدقيق.

المادة 30

رابط المادة ←

يفقد عضو الاتحاد عضويته حكماً في الاتحاد إذا صدر قرار

بتصفيته اختيارياً أو إجبارياً، وذلك وفقاً لأحكام القانون.

المادة 31

رابط المادة ←

إذا حل الاتحاد لأي سبب من الأسباب، فتجري تصفيته وفقاً لما يقرره مجلس إدارة البنك المركزي

بهذا الشأن بناء على تنسيب المحافظ.

المادة 32

رابط المادة ←

( يلغى نظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين رقم 107 )

لسنة 2008 .

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.