عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 2 من نظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين رقم (26) لسنة 2024

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما

لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون : قانون تنظيم أعمال التأمين.

البنك

: البنك المركزي الأردني.

المركزي

المحافظ : محافظ البنك المركزي.

الاتحاد : الاتحاد الأردني لشركات التأمين .

مجلس

: مجلس إدارة الاتحاد.

الإدارة

الرئيس : رئيس مجلس الإدارة.

الرئيس

: الرئيس التنفيذي للاتحاد.

التنفيذي

أي شركة تأمين أردنية أو فرع لشركة

تأمين أجنبية في المملكة أو شركة

إعادة تأمين أردنية

العضو :

أو فرع لشركة إعادة تأمين أجنبية في

المملكة حاصلة على ترخيص لممارسة

أعمال التأمين بموجب أحكام القانون.

ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة

على غير ذلك.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.