المادة 21 من نظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين رقم (26) لسنة 2024
نظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين رقم (26) لسنة 2024
نص المادة
أ- يشكل في الاتحاد مجلس مهنة يتألف من رئيس وعضوين من غير أعضاء مجلس الإدارة يتم
انتخابهم من قبل الجمعية العمومية لمدة سنتين من بين رؤساء مجالس الإدارة أو المديرين
العامين أو المديرين المفوضين لشركات التأمين الأعضاء للنظر في الشكاوى والمخالفات
المتعلقة بأعضاء الاتحاد.
ب- يجتمع مجلس المهنة بدعوة من رئيسه ويكون اجتماعه قانونيا بحضور جميع أعضائه ويتخذ
قراراته باغلبية اصوات أعضائه وفي حال مخالفة أحد الأعضاء فعليه تسجيل مخالفته خطياً في
محضر الاجتماع وبيان سببها.
ج- تكون جلسات مجلس المهنة سرية.
د- إذا كانت المخالفة تتعلق بعضو له ممثل في مجلس المهنة، فيمتنع على ممثله الاشتراك
في نظر هذه المخالفة ويحل محله لهذه الغاية احد أعضاء مجلس الإدارة يسميه مجلس الادارة.
هـ- يكون الرئيس التنفيذي مقرراً لمجلس المهنة يتولى الدعوة لاجتماعاته وحفظ قيوده
وسجلاته ومتابعة تنفيذ قراراته.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
