عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 2 من نظام الحوافز الاستثمارية رقم (33) لسنة 2015

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

مرجع تاريخي: ورد إلغاء هذا النظام في المادة 194 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023، مع أحكام تتعلق باستمرار التعليمات والقرارات.

نص المادة

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما

لم تدل القرينة على غير ذلك: -

القانون : قانون الاستثمار.

الهيئة : هيئة الاستثمار.

الرئيس : رئيس الهيئة.

الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يمارس نشاطاً اقتصادياً

المستثمر :

في المملكة وفق أحكام القانون.

اللجنة الفنية : اللجنة الفنية المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.

النشاط الذي يهدف الى تحويل المواد الى منتج جديد يغيّر

في شكلها أو مكوناتها أو نوعها أو طبيعتها بوسائل الإنتاج

المختلفة بما في ذلك العمليات الكيميائية والخلط

النشاط الصناعي والقص والتشكيل والتجميع والتعبئة والتغليف ويؤدي الى

:

أوالحرفي تغيير في بند التعريفة الفرعي في النظام الجمركي

المنسق أو يحقق القيمة المضافة التي يتم تحديدها وفقا

للتشريعات النافذة ، أو يكون ضمن الأنشطة الصناعية

( المحددة في التصنيف الصناعي الدولي ) . ISIC

المواد التي تدخل في انتاج السلع التي تنتجها الأنشطة

مدخلات الإنتاج : الاقتصادية الصناعية أو الحرفية ولا يشمل ذلك مستلزمات

الإنتاج.

المواد المستهلكة أو اللازمة لإنتاج السلع من الأنشطة

مستلزمات الإنتاج : الصناعية أو الحرفية ولا تدخل في تكوين السلع بما في

ذلك قطع غيار الآلات وأجزاء الموجودات الثابتة .

الأصول المستوردة أو التي يتم شراؤها محليا أو المستأجرة

تمويليا أو التي بحوزة المستثمر على سبيل التملك حالا أو مآلا

لغايات الاحتفاظ بها لأكثر من سنة والتي لا تباع ولا تشترى

الموجودات الثابتة :

ضمن النشاط الاعتيادي بما فيها الآلات والأجهزة والمعدات

والآليات والأثاث والمفروشات المخصصة لاستخدامها حصرًا

في النشاط الاقتصادي المشمول بأحكام هذا النظام .

كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي بما في

السلعة :

ذلك الطاقة الكهربائية.

كل عمل يقوم به الشخص لقاء بدل بما في ذلك تقديم

الخدمة : منفعة إلى الغير ولا يشمل هذا العمل تزويد سلعة ما لم تكن

السلعة لازمة لتوريد هذه الخدمة .

القدرة الإنتاجية أو الاستيعابية أو التشغيلية الفعلية للنشاط

الطاقة الإنتاجية :

الاقتصادي خلال فترة زمنية معينة .

مرجع تاريخي: ورد إلغاء هذا النظام في المادة 194 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023، مع أحكام تتعلق باستمرار التعليمات والقرارات.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.