المادة 3 من نظام الحوافز الاستثمارية رقم (33) لسنة 2015
نظام الحوافز الاستثمارية رقم (33) لسنة 2015
مرجع تاريخي: ورد إلغاء هذا النظام في المادة 194 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023، مع أحكام تتعلق باستمرار التعليمات والقرارات.
نص المادة
تحدد السلع والخدمات الخاضعة للحوافز الاستثمارية بمقتضى الجداول التالية الملحقة بهذا
النظام والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ منه:-
أ- ( الجدول رقم 1 ) :-
1 - ( الجدول رقم 1 /أ) الخاص بمدخلات الانتاج اللازمة لممارسة الانشطة الاقتصادية الصناعية أو
. الحرفية
2 - ( الجدول رقم 1 /ب) الخاص بمدخلات الانتاج.
3 - ( الجدول رقم 1 . /ج) الخاص بمستلزمات الانتاج والموجودات الثابتة
4 - ( الجدول رقم 1 . /د) الخاص بمستلزمات الانتاج والموجودات الثابتة ذات الاستخدام المزدوج
ب- ( الجدول رقم 2 . ) الخاص بالخدمات التي تخضع للضريبة العامة على المبيعات
( ج- الجدول رقم 3 ) ( الخاص بالسلع اللازمة للأنشطة الاقتصادية المنصوص عليها في المادة 4 )
من القانون.
مرجع تاريخي: ورد إلغاء هذا النظام في المادة 194 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023، مع أحكام تتعلق باستمرار التعليمات والقرارات.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
