حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 2 من نظام الشركات المعفاة رقم (105) لسنة 2007
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
نظام الشركات المعفاة رقم (105) لسنة 2007
نص المادة
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما
لم تدل القرينة على غير ذلك :-
القانون:قانون الشركات النافذ المفعول .
الوزير:وزير الصناعة والتجارة .
الدائرة :دائرة مراقبة الشركات .
المراقب:مراقب عام الشركات .
الشركة المعفاة:الشركة المسجلة وفقاً لاحكام القانون وهذا النظام وتزاول اعمالها خارج حدود
المملكة .
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
