حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 3 من نظام الشركات المعفاة رقم (105) لسنة 2007
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
نظام الشركات المعفاة رقم (105) لسنة 2007
نص المادة
( أ- تسجل الشركة المعفاة وفق احد الانواع المنصوص عليها في الفقرة )أ( من المادة 211 ) من
القانون .
ب- يقدم طلب تسجيل الشركة المعفاة الى المراقب وفقاً للنموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقاً
به عقد تأسيسها ونظامها الاساسي ومبيناً فيه نوع الشركة وغاياتها .
ج- تخضع الشركة المعفاة في اجراءات تأسيسها وتسجيلها والتغييرات التي تطرأ عليها
لاجراءات الموافقة والتسجيل والنشر المقررة في القانون وهذا النظام .
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
