عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 2 من نظام ترخيص شركات الوساطة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها رقم (35) لسنة 2024

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل

القرينة على غير ذلك:-

ب- تعتمد التعاريف

القانون : قانون العمل.

الواردة في القانون حيثما

الوزارة : وزارة العمل.

ورد النص عليها في هذا

النظام ما لم تدل القرينة

الوزير : وزير العمل.

على غير ذلك .

الشركة : الشركة المرخصة وفقاً لأحكام

هذا النظام للوساطة لتشغيل الأردنيين داخل

المملكة وخارجها.

اللجنة : لجنة تنظيم شؤون شركات الوساطة لتشغيل

الأردنيين داخل المملكة وخارجها المشكلة

بمقتضى أحكام هذا النظام.

الرخصة : الوثيقة الخطية أو الإلكترونية الصادرة عن

الوزارة التي تسمح للشركة القيام بأعمال

الوساطة لتشغيل الأردنيين وفقاً لأحكام

القانون وهذا النظام.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.