المادة 6 من نظام ترخيص شركات الوساطة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها رقم (35) لسنة 2024
نظام ترخيص شركات الوساطة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها رقم (35) لسنة 2024
نص المادة
أ- يقدم طلب الحصول على الرخصة أو تجديدها إلى الوزارة على النموذج الخطي أو الإلكتروني
( المعتمد لهذه الغاية مستوفياً الشروط المنصوص عليها في المادة 5 ) من هذا النظام
ب- يصدر الوزير بناءً على تنسيب اللجنة قراره بشأن طلب الحصول على الرخصة خلال أربعة عشر
يوما من تاريخ تقديم الطلب ويبلّغ طالب الرخصة بالقرار على العنوان الوارد في الطلب.
ج- لطالب الرخصة الاعتراض لدى الوزير على قرار الرفض خلال أربعة عشر يوما من تاريخ تبلّغه
القرار مرفقاً به أسباب الاعتراض، ويصدر الوزير قراره بشأن الاعتراض خلال سبعة أيام.
- د 1 - تكون مدة الرخصة سنة واحدة قابلة للتجديد.
2 - يقدم طلب تجديد الرخصة قبل ثلاثين يوماً من تاريخ انتهائها مستوفياً الشروط المنصوص
. عليها في هذا النظام
3 - تجدد الرخصة خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم طلب تجديدها .
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
