المادة 5 من نظام ترخيص شركات الوساطة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها رقم (35) لسنة 2024
نظام ترخيص شركات الوساطة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها رقم (35) لسنة 2024
نص المادة
أ- يشترط لمنح الرخصة أو تجديدها ما يلي:-
1 - أن تكون الشركة مسجلة وفقاً للتشريعات ذات العلاقة.
2 ( - أن تقدم الشركة للوزارة كفالة بنكية باسم الوزير بصفته الوظيفية مقدارها 50 , 000 ) خمسون
. ألف دينار على أن يتم تجديدها سنوياً قبل تاريخ انتهائها وفقاً للصيغة التي يوافق عليها الوزير
3 - أن يوقّع المفوّض بالتوقيع عن الشركة على تعهّد يتضمن الشروط والالتزامات التي يجب
. عليها التقيّد بها وتنفيذها وفقاً للصيغة التي يوافق عليها الوزير
4 - أن يتم تزويد الوزارة بعنوان واضح للشركة.
5 - أن تنحصر غايات الشركة بالقيام بأعمال الوساطة اللازمة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة
( وخارجها بما في ذلك الأعمال المنصوص عليها في المادة 8 ) من هذا النظام، وذلك حسب
التصنيف الخاص بالأنشطة الاقتصادية المعتمد لهذه الغاية.
6 - أن لا يكون مالك الشركة أو مديرها أو المفوض بالتوقيع عنها أو أي من الشركاء فيها محكوماً
بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق العامة، وأن يثبت ذلك بموجب شهادة عدم محكومية لم
يمض على صدورها أكثر من ثلاثين يوماً عند تقديم الطلب.
7 - أن لا يكون قد سبق لمالك الشركة أو أي من الشركاء فيها أن كان مالكاً أو شريكاً في شركة
. تم إلغاء رخصتها بقرار من الوزير مالم يكن قد تم الإلغاء بناء على طلبه
ب- تلتزم الشركة بتزويد الوزارة بأي تحديث على بياناتها أو عنوانها بما في ذلك أي تغيير في
الشركاء أو الإسم التجاري لها.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
