عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 4 من نظام ترخيص شركات الوساطة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها رقم (35) لسنة 2024

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

-أ- يشكل الوزير من بين موظفي الوزارة لجنة تسمى (لجنة تنظيم شؤون شركات الوساطة

لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها)، ويسمي الوزير من بين أعضائها رئيساً للجنة ونائباً له.

ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-

1 - النظر في طلبات الحصول على الرخصة أو إلغائها والتنسيب بذلك إلى الوزير.

2 - النظر في منظومة التشريعات الخاصة بعمل شركات الوساطة ورفع أي مقترحات بشأنها

. إلى الوزير

3 - النظر في كافة الأمور المتعلقة بالشركة والتنسيب للوزير لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها

. وفقاً لأحكام هذا النظام

4 - النظر في أي أمور أخرى يكلفها بها الوزير.

ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعها

قانونياً بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.