عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 100 مكرر من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة المنشأ) برئاسة أحد موظفي الوزارة، يسميه الوزير وعضوية كل من:

-

1 - مندوب عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين يسميه وزيرها.

2 . - مندوب عن دائرة الجمارك يسميه مديرها العام

ب- يجوز بموافقة الوزير إضافة عضو أو أكثر إلى عضوية اللجنة يمثلون أيا من الجهات الحكومية

ذوات العلاقة.

ج- يسمي الوزير أحد موظفي الوزارة أمين سر للجنة يتولى تنظيم اجتماعاتها وإعداد جدول

أعمالها وتدوين محاضر جلساتها، وحفظ قراراتها وسجلاتها والقيام بأي مهام أخرى يكلفه بها

رئيس اللجنة.

د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور جميع

أعضائها وتتخذ قراراتها بالإجماع وتتولى تحديد منشأ المنتج وفقا للأسس والشروط والمعايير

المعتمدة لدى وزارة الصناعة التجارة والتموين.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.