عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 157 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- يتكون طابق القبو مـن طـابق أو أكثر يقع تحت مستوى المنسوب الطبيعي لقطعة الأرض

( من جميع الجهات ولا يتجاوز سطحه الخرساني ارتفاع 45 ) سم ويجوز إقامته على كامل حدود

قطعة الأرض بموافقة المجاورين، باستثناء الارتداد الأمامي.

ب في حال عدم وجود طابق تسوية للبناء يسمح برفع منسوب السطح الخرساني لطابق القبو

مع معدل منسوب الرصيف وتستثنى من ذلك المناطق التجارية حيث يقام طابق القبو بميل

الشارع نفسه المحاذي للقطعة على ان لا يسمح باستعمال الرصيف لأي إنشاءات خاصة بالبناء.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.