عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 158 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

- إذا اقتضت طبوغرافية الأرض إنشاء تسوية واحدة أو أكثر فيترتب تأمين الارتدادات الخلفية على

النحو التالي:-

أ- إذا كان عدد طوابق التسوية لا يزيد على ارتفاع الطوابق المسموح بها للقطعة الخلفية

المجاورة فيطبق عليه الارتداد الخلفي المنصوص عليه في هذا النظام.

ب- إذا زاد عدد طوابق التسوية على عدد الطوابق المسموح بناؤها في قطعة أرض على عدد

الطوابق المسموح بها في القطع الخلفية المجاورة فعلى المالك أن يوفر الارتداد الخلفي

المنصوص عليه في هذا النظام مضافا إليه متر واحد عن كل طابق تسوية إضافية يزيد ارتفاعه

على البناء المجاور لها.

ج- تستثنى مساحات مواقف السيارات في طابق التسوية من احتساب النسبة المئوية للبناء

على أن تراعى السلامة الإنشائية للمبنى.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.