المادة 9 من نظام غرف التجارة رقم (45) لسنة 2009
نظام غرف التجارة رقم (45) لسنة 2009
نص المادة
أ- يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس ادارة الغرف التجارية وطلب الترشيح لتمثيل القطاعات
التجارية الى مكتب
الغرفة التجارية المختصة خلال ثلاثة أيام تبدأ في تمام الساعة الثامنة من صباح اليوم الأول
لموعد تقديم طلبات
الترشيح وتنتهي في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الأخير لهذا الموعد ، وعلى الموظف
المسؤول في مكتب
كل غرفة ان يقوم بتوقيع الطلبات وتسجيلها في تاريخ وساعة ورودها.
ب-لا يجوز الجمع بين الترشيح لعضوية مجلس إدارة غرفة تجارية والترشيح لتمثيل قطاع تجاري 0
ج- يستوفى عن تقديم طلب الترشيح المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة رسم
( مقداره 500 )
خمسمائة دينار غير مسترد 0
د- ترفع في اليوم الذي يلي انتهاء المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة طلبات الترشيح
لعضوية مجالس
إدارة الغرفة التجارية وطلبات الترشيح لتمثيل القطاعات التجارية الى لجنة الإشراف 0
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
