حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 8 من نظام غرف التجارة رقم (45) لسنة 2009
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
نظام غرف التجارة رقم (45) لسنة 2009
نص المادة
( مع مراعاة أحكام المادة 15 ) من القانون ، يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة الغرف
التجارية أو
لتمثيل القطاعات التجارية أن يكون قد مضى على انتسابه للغرفة التجارية مدة لا تقل عن
سنتين ماليتين
قبل التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات .
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
