عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

نظام معايير الملاءة المالية لشركات الخدمات المالية رقم (18) لسنة 2024

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

اقرأ نص التشريع مباشرة، أو اختر مادة من الفهرس للانتقال إلى نصها. تشمل هذه الصفحة النص الوارد في النسخة التي زُوّد بها المكتب.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

فهرس مواد التشريع

نص التشريع

تمهيد وبيانات النشر

نظام معايير الملاءة المالية لشركات الخدمات المالية

( صادر بمقتضى البند 5 ) ( من الفقرة )ب( من المادة 8 ) ( من قانون الأوراق المالية رقم 18 ) لسنة 2017

المنشور على الصفحة 1673 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5917 بتاريخ 04/01/2024

المادة 1

رابط المادة ←

يسمى هذا النظام ( نظام معايير الملاءة المالية لشركات الخدمات المالية لسنة 2024 ) ويعمل

به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

رابط المادة ←

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما

لم تدل القرينة على غير ذلك:

القانون : قانون الأوراق المالية.

الهيئة : هيئة الأوراق المالية.

المجلس : مجلس مفوضي الهيئة.

كفاية رأس نسبة رأس مال شركة الخدمات المالية التنظيمي إلى الأصول

:

المال المرجحة بالمخاطر.

مدى كفاية الأصول المالية لشركة الخدمات المالية للوفاء بالتزاماتها

الملاءة المالية : المالية قصيرة وطويلة الأجل والقدرة على الاستمرار

في نشاطها التشغيلي.

الشخص الاعتباري المرخص من الهيئة لممارسة أعمال الخدمات

شركة الخدمات

: المالية وفقا لأحكام القانون وأحكام قانون تنظيم التعامل

المالية

بالبورصات الأجنبية.

حالة عدم أي حدث جوهري له أثر سلبي

:

الاستقرار المالي على المركز المالي لشركة الخدمات المالية.

ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة

على غير ذلك.

المادة 3

رابط المادة ←

تسري أحكام هذا النظام على شركات الخدمات المالية المرخصة لممارسة أعمال الخدمات

المالية في السوق المالي أو في البورصات الأجنبية.

المادة 4

رابط المادة ←

تحدد معايير الملاءة المالية بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية على ان تتضمن مايلي حدا

ادنى:-

أ- الالتزامات المترتبة على الشركة.

ب- أرصدة الذمم الدائنة للعملاء المتعاملين في السوق المالي المحلي و/أو في البورصات

الأجنبية .

ج- السيولة الواجب الاحتفاظ بها .

د- المسحوبات النقدية من الشركاء .

هـ- شروط السماح للشركة بتملك واستخدام الاموال غير المنقولة .

و- آلية احتساب مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ، ومتطلبات اعدام الذمم المدينة

لعملائها أو للشركاء فيها .

المادة 5

رابط المادة ←

لغايات استيفاء متطلبات الملاءة المالية وكفاية رأس المال، تلتزم شركة الخدمات المالية بما

يلي :-

أ- النسب التي يحددها المجلس لكفاية رأس المال والملاءة المالية.

ب- تخصيص رأس مال كافٍ لمواجهة المخاطر التشغيلية والائتمانية والسوقية وأي مخاطر أخرى

يحددها المجلس وفقًا لأحكام هذا النظام والتعليمات والأُسس الصادرة بموجبه.

ج- رفع نسبة كفاية رأس المال الخاصة بها، أو رفع رأس مالها خلال فترة زمنية محددة وفقا

للقرارات التي يصدرها المجلس.

د- مسك دفاتر وسجلات محاسبية إلكترونية وإعداد القوائم المالية بما ينسجم مع معايير

المحاسبة الدولية واعتماد أنظمة مالية وفقًا للأُسس التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.

هـ- تزويد الهيئة بملف الملاءة المالية وكفاية رأس المال وفقًا للمواعيد والنماذج والآليّة التي

يقرّها المجلس لهذه الغاية.

و- التحقق من دقة وصحة الإجراءات والمعلومات التي يتم تزويد الهيئة بها عن الملاءة المالية

وكفاية رأس المال.

المادة 6

رابط المادة ←

على شركة الخدمات المالية إعلام الهيئة بما يلي :-

أ- أي رهونات أو حجوزات على أصولها أو أي إجراءات قانونية أو قضائية تكون الشركة طرفًا فيها

فور وقوعها.

ب- أي حالة عدم استقرار مالي فور حدوثها.

ج- أي اتفاقات تُرتب التزامات ذات أثر مالي على شركة الخدمات المالية فور حدوثها.

د- المخاطر المالية التي تتعرض لها شركة الخدمات المالية فور العلم بها.

هـ- أي أوامر دفع غير منفّذة صادرة عن شركة الخدمات المالية وفقًا للمواعيد والنماذج التي

يقرّها المجلس لهذه الغاية.

المادة 7

رابط المادة ←

أ- يصدر المجلس التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :-

1 - تعليمات معايير الملاءة المالية وكفاية رأس المال لشركات الخدمات المالية.

2 - تعليمات معايير ومواصفات الأنظمة المحاسبية والمالية الإلكترونية الفنية واجبة التطبيق

. لدى شركة الخدمات المالية

ب- يستمر العمل بتعليمات معايير الملاءة المالية النافذة إلى أن تلغى او تعدل او يستبدل

غيرها بها .

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.