عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 4 من نظام معايير الملاءة المالية لشركات الخدمات المالية رقم (18) لسنة 2024

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

تحدد معايير الملاءة المالية بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية على ان تتضمن مايلي حدا

ادنى:-

أ- الالتزامات المترتبة على الشركة.

ب- أرصدة الذمم الدائنة للعملاء المتعاملين في السوق المالي المحلي و/أو في البورصات

الأجنبية .

ج- السيولة الواجب الاحتفاظ بها .

د- المسحوبات النقدية من الشركاء .

هـ- شروط السماح للشركة بتملك واستخدام الاموال غير المنقولة .

و- آلية احتساب مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ، ومتطلبات اعدام الذمم المدينة

لعملائها أو للشركاء فيها .

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.