عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 13 من نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم (78) لسنة 2025

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- إذا تم إلغاء تصنيف المكتب أو تغيير فئة تصنيفه لفئة مكتب ذي كفالة بنكية قيمتها أقل

من قيمة كفالته المقدمة لأي سبب من الأسباب، فعلى المكتب وعلى نفقته الخاصة الإعلان

عن ذلك لمرة واحدة في صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الأوسع انتشاراً في المملكة أو

موقعين إخباريين إلكترونيين وفقاً لما تحدده الوزارة ، ووفق النموذج الذي تعده الوزارة لهذه

الغاية.

ب-يشمل الإعلان المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة الدعوة لمراجعة الوزارة بشأن أي

ادعاء أو مطالبة لهم على المكتب خلال ستين يوماً من تاريخ نشر الإعلان.

ج-إذا لم يعلن المكتب وفقاً لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة تتولى الوزارة القيام

بذلك، على أن تقتطع كلفته من الكفالة البنكية للمكتب.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.