نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم (78) لسنة 2025
اقرأ نص التشريع مباشرة، أو اختر مادة من الفهرس للانتقال إلى نصها. تشمل هذه الصفحة النص الوارد في النسخة التي زُوّد بها المكتب.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗فهرس مواد التشريع
نص التشريع
تمهيد وبيانات النشر
نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية
( صادر بمقتضى الفقرة )ب( من المادة 3 ) ( والمادة 23 ) ( من قانون السياحة رقم 20 ) لسنة 1988
المنشور على الصفحة 5582 من عدد الجريدة الرسمية رقم 6017 بتاريخ 10/30/2025
المادة 1
رابط المادة ←يسمى هذا النظام (نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية لسنة 2025 ) ويعمل به من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
رابط المادة ←أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل
القرينة على غير ذلك:-
القانون : قانون السياحة.
الوزارة : وزارة السياحة والآثار.
الوزير : وزير السياحة والآثار.
المكتب : المؤسسة أو شركة السياحة والسفر المصنفة بموجب أحكام هذا
النظام.
اللجنة : لجنة السياحة المشكلة بمقتضى أحكام القانون.
ب-تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة
على غير ذلك.
المادة 3
رابط المادة ←- أ-تصنف المكاتب إلى الفئات التالية:-
1 -الفئة (أ) مكاتب السياحة والسفر الشاملة: تتولى تنظيم وتسيير الرحلات السياحية الوافدة
والصادرة بما فيها رحلات الحج والعمرة،والرحلات السياحية الداخلية وإصدار وبيع تذاكر الطيران
بأنواعها.
2 -الفئة (ب) مكاتب السياحة الوافدة: تتولى استقبال وتنظيم وتسيير الرحلات السياحية الوافدة
إلى المملكة والإقليم بأنواعها بما فيها السياحة الصحية والتعافي وسياحة المؤتمرات
والمعارض والمهرجانات والأفلام والمغامرات.
3 -الفئة (ج) مكاتب السياحة الصادرة: تتولى القيام بأي من الأعمال التالية وفق قيمة الكفالة
-: البنكية المقدمة منها
أ- تنظيم برامج الرحلات السياحية الصادرة وبيعها بما فيها رحلات الحج والعمرة، ويحق لها الإعلان
عن تذاكر الطيران وبيعها ضمن برنامج الرحلة الذي تنظمه فقط.
ب- إصدار وبيع تذاكر الطيران بأنواعها فقط.
ج-تنظيم رحلات الحج والعمرة وتسييرها بما في ذلك بيع تذاكر الطيران ضمن هذا البرنامج فقط.
4 . -الفئة (د) مكاتب السياحة الداخلية: تتولى تنظيم وبيع برامج رحلات السياحة الداخلية فقط
ب- ينظم عمل كل فئة من الفئات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المـادة بمقتضى تعليمات
تصدر لهذه الغاية.
ج- للمكتب الطلب من الوزارة تحويل فئة تصنيفه، شريطة توفير جميع متطلبات وشروط فئة
التصنيف الجديد.
المادة 4
رابط المادة ←يشترط لتصنيف المكتب ما يلي:-
أ-تقديم سجل تجاري حديث.
ب-أن تكون إحدى غاياته ممارسة أعمال السياحة والسفر وما في حكمها.
ج- أن لا يقل رأسمال المكتب عن:-
1 -خمسة آلاف دينار إذا كان المالك أو الشركاء جميعهم أردنيي الجنسية.
2 . - خمسين ألف دينار إذا كان المالك أو الشريك غير أردني
. د-تقديم رخصة مهن سارية المفعول
هـ-أن لا يكون المالك أو أحد الشركاء في المكتب قد ألغيت رخصته قبل نفاذ أحكام هذا
النظام، أو ألغي تصنيفه بعد صدور هذا النظام نتيجة إدانته بجناية أو جنحة مخلة بالشرف
والأخلاق والآداب العامة أو المنافسة غير المشروعة أو الإضرار بسمعة السياحة الوطنية ما لم يرد
إليه اعتباره.
و- أن يكون المالك والشركاء حاصلين على شهادة حسن السيرة والسلوك وشهادة عدم
محكومية تبين أنه غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف ما لم يرد اليه اعتباره.
ز- تقديم كفالة بنكية باسم الوزير إضافة إلى وظيفته وفق الصيغة التي تعتمدها الوزارة، ووفقا
للقيم المالية المبينة أدناه:-
1 - خمسة وسبعون ألف دينار للمكاتب من الفئة (أ).
2 .( - خمسة وعشرون ألف دينار للمكاتب من الفئة )ب
3 - خمسون ألف دينار للمكاتب التي تتولى تنظيم وبيع برامج الرحلات السياحية الصادرة من
.( الفئة )ج
4 - خمسة وعشرون ألف دينار للمكاتب التي تتولى تنظيم وتسيير رحلات الحج والعمرة من الفئة
.( )ج
5 - خمسة وعشرون ألف دينار للمكاتب التي تتولى إصدار وبيع تذاكر الطيران بأنواعها من الفئة
. ( )ج
6 - خمسة عشر ألف دينار للمكاتب من الفئة (د).
7 . - خمسة عشر ألف دينار عن كل فرع
المادة 5
رابط المادة ←أ-يقدم طلب تصنيف المكتب إلى الوزارة على النموذج المُعتمد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق
المطلوبة.
ب- يصدر الوزير قراره في الطلب بناء على تنسيب لجنة فرعية تشكل لهذه الغاية خلال مدة لا
تتجاوز شهراً من تاريخ تقديم الطلب المستوفي الشروط، وبخلاف ذلك يعتبر الطلب مقبولا
حكماً.
المادة 6
رابط المادة ←- أ-يلتزم المكتب بما يلي:-
1 -توفير مقر للمكتب، وتقديم سند ملكية أو عقد إيجار ساري المفعول يخول المستأجر استعماله
. مكتباً سياحياً مصدق حسب الأصول
2 - تعيين مدير متفرغ للمكتب.
3 - أن يعلن عن اسم المكتب أو الفرع بلافتة مكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية على مدخله
. ومدخل المبنى الذي يقع فيه وفق أحكام التشريعات ذوات العلاقة
4 - استخدام ما لا يقل عن ثلاثة موظفين أردنيين بمن فيهم المدير ويستثنى من هذا الشرط
. المكاتب التي تمارس أعمالها إلكترونياً والمصنفة من الوزارة شريطة تعيين مدير متفرغ لها
( ب- تستثنى من أحكام البندين 1 ) ( و 3 ) من الفقرة (أ) من هذه المادة المكاتب التي تمارس
أعمال مكاتب وشركات السياحة والسفر إلكترونياً.
المادة 7
رابط المادة ←يشترط في مدير المكتب المتفرغ المراد تعيينه أن يكون:-
أ- أردني الجنسية.
ب- مالكاً للمكتب أو أحد الشركاء فيه أو أحد المفوضين في السجل التجاري في الشؤون
المالية أو الإدارية.
ج- حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف ما لم يرد اليه اعتباره.
د- لديه خبرة عملية في أعمال مكاتب السياحة والسفر.
هـ- اجتياز دورة تدريبية متخصصة في أعمال مكاتب السياحة والسفر لدى جهة معتمدة من
الوزارة.
المادة 8
رابط المادة ←يلتزم المكتب بما يلي:-
أ- تجديد الكفالة البنكية سنوياً.
ب- تجديد الاشتراك السنوي لدى جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية.
ج- الاحتفاظ بالقيود والسجلات والسندات اللازمة لتنظيم أعماله.
د- عدم إجراء أي تعديل على الاسم التجاري للمكتب أو على ملكيته أو على أي عمل آخر يتعلق
بأعمال المكتب إلا بعد أخذ موافقة الوزارة الخطية المسبقة.
هـ- تزويد الوزارة بأي معلومات تتعلق بالمكتب، بما في ذلك تقديم بيان يتضمن تفصيلاً وافياً
عن الرحلات السياحية الفردية والجماعية التي يتولى المكتب تنظيمها.
و- الاحتفاظ بحسابات أصولية وقانونية ونسخ من البيانات الإحصائية عن عمل المكتب.
ز- مبادئ المدونة العالمية لآداب السياحة ومدونة السلوك التي تعدها الوزارة، والتقيد
بالتعليمات الصادرة عنها.
ح-التعامل مع السياح والمسافرين وفقا لمبدأ العدالة والمساواة ودون أي تمييز.
ط- عدم إصدار أي نشرة أو برنامج أو دليل أو خارطة أو صورة أو أي مطبوعة أو الإعلان عبر أي وسيلة
إلكترونية تتصل بالدعاية السياحية أو توزيعها أو عرضها إلا بعد إجازتها من الوزارة.
المادة 9
رابط المادة ←للمكتب مهما كان تصنيفه تقديم أي من الخدمات السياحية التالية: -
أ- تنظيم وبيع برامج رحلات السياحة الداخلية بما فيها رحلات سياحة المغامرات وفق أحكام
التشريعات ذوات العلاقة.
ب- إجراء الحجز في الفنادق داخل المملكة وخارجها.
ج-قبول النقد الأجنبي من السياح والمسافرين لقاء الخدمات السياحية المقدمة لهم بسعر
الصرف الرسمي للعملات وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
د- توفير خدمة تقديم طلبات التأشيرات للسياح والمسافرين.
هـ- تزويد السياح والمسافرين ممن ليس لديهم وثيقة تأمين بوثيقة تأمين لدى إحدى شركات
التأمين المرخصة في المملكة وفقا للتشريعات ذوات العلاقة.
و-بيع تذاكر المهرجانات والنشاطات السياحية المختلفة داخل المملكة.
ز- أي نشاط أو خدمة أخرى يقررها الوزير بناء على تنسيب اللجنة.
المادة 10
رابط المادة ←أ- يلتزم المكتب عند تنظيم برامج رحلات السياحة الصادرة بما يلي:-
1 -الحصول على موافقة الوزارة قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من بدء تنفيذ أي برنامج للرحلات
السياحية الصادرة التي ينظمها وقبل الإعلان عنها، مع تعهد بالالتزام بهذا البرنامج تحت طائلة
مصادرة الكفالة البنكية المنصوص عليها في هذا النظام أو أي جزء منها، وإلزامه بأي مطالبات
تنشأ عن مخالفته تلك البرامج.
2 -الإعلان عن برامج الرحلات السياحية الصادرة في الصحف المحلية أو بأي وسيلة إلكترونية مع
. مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة
3 - إبرام عقد بينه وبين متلقي الخدمة يتضمن جميع تفاصيل برنامج الرحلة السياحية
. المنصوص عليها في هذه المادة
4 - تزويد المسافر عند شرائه أو اشتراكه في برنامج الرحلة السياحية بوثيقة تأمين صادرة عن
شركة تأمين مرخصة في المملكة لتوفير المنافع التأمينية التالية، ما لم يكن لديه تأمين خاص
به يغطي هذه الحالات: -
أ-المصاريف الطبية الطارئة أثناء السفر.
ب-تكاليف نقل وإعادة المصاب في حال مرضه أو إصابته بحادث إلى المملكة أو بلد إقامته إذا
كان المسافر غير أردني.
ج-تكاليف نقل الجثمان إلى المملكة أو إلى بلد الإقامة إذا كان المسافر غير أردني.
5 ( - أن لا تقل التغطية للمنافع التأمينية الواردة في البند 4 ) من الفقرة (أ) من هذه المادة عن
. عشرة آلاف دينار
6 - السماح للمشتري أو لمتلقي الخدمة بتحويل حق الانتفاع ببرنامج الرحلة السياحية لأي شخص
يوافق على الالتزام به وفقاً للشروط المنصوص عليها في العقد وأن يعلم المكتب بذلك ضمن
المدة المنصوص عليها في العقد ولا يسري هذا الحق إذا لم يتمكن المكتب من تحويل حق
الانتفاع بالبرنامج لوجود قيود مفروضة على التذاكر من شركات النقل أو الفنادق ويكون
المشتري والمحال له مسؤولين بالتكافل والتضامن أمام المكتب عن دفع تكلفة البرنامج أو
الجزء المتبقي منه أو أي ثمن إضافي ناتج من التحويل.
7 - الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عند
. تنظيم وتسيير رحلات الحج والعمرة للمكاتب العاملة في هذا المجال وفق فئة تصنيفها
ب- يجب أن يتضمن برنامج الرحلات السياحية ما يلي:-
1 - تاريخ ابتداء الرحلة والمناطق المشمولة بها.
2 . - وسيلة النقل المعدة للسائحين وأماكن الانطلاق والعودة ومواعيدها
3 . - أسماء المنشآت الفندقية ودرجات تصنفيها
4 . - الخدمات المشمولة في الرحلة وأسعارها بالتفصيل
5 -شروط الحجز وشروط إلغاء الرحلة وفق أسس الحجز والإلغاء الصادرة عن الوزير بناء على
. تنسيب اللجنة
ج- تحدد الأحكام والشروط العامة والخاصة لوثيقة التأمين المنصوص عليها في هذه المادة
والتغطيات التأمينية والاستثناءات التي ترد عليها ومبلغ التحمل وأي أمور أخرى مرتبطة بهذه
الوثيقة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير.
المادة 11
رابط المادة ←يلتزم المكتب عند تنظيم رحلات السياحة الوافدة أو الداخلية وفقا لمقتضى الحال بما يلي:-
أ-استخدام دليل سياحي لمرافقة الأفواج السياحية الوافدة التي يبلغ عدد أفرادها خمسة أشخاص
فأكثر في المملكة باستثناء أفراد العائلة الواحدة، وأن يبرم عقداً مع الدليل لكل عمل على حدة
توضح فيه التزامات الفريقين بشكل تفصيلي.
ب- استخدام دليل سياحي لمرافقة الأفواج السياحية في المملكة التي يبلغ عددها عشرة
أشخاص فأكثر في رحلات السياحة الداخلية في المملكة، وأن تبرم عقداً مع الدليل لكل عمل
على حدة توضح فيه التزامات الفريقين بشكل تفصيلي.
ج-استخدام حافلات النقل السياحي المتخصص، ما لم يكن مصرحاً باستخدام حافلات النقل
الأخرى من قبل الجهات المعنية في مواسم الذروة.
د-تزويد السائح بالإرشادات اللازمة الخاصة باحترام العادات والتقاليد والإرث الثقافي للمملكة
والمحافظة على البيئة والممتلكات الصادرة عن الوزارة.
المادة 12
رابط المادة ←للمكتب فتح فرع أو أكثر له في المملكة شريطة توافر كافة المتطلبات والشروط المنصوص
عليها في هذا النظام للمكتب ويكون المكتب مسؤولاً عن أعمال هذا الفرع.
المادة 13
رابط المادة ←أ- إذا تم إلغاء تصنيف المكتب أو تغيير فئة تصنيفه لفئة مكتب ذي كفالة بنكية قيمتها أقل
من قيمة كفالته المقدمة لأي سبب من الأسباب، فعلى المكتب وعلى نفقته الخاصة الإعلان
عن ذلك لمرة واحدة في صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الأوسع انتشاراً في المملكة أو
موقعين إخباريين إلكترونيين وفقاً لما تحدده الوزارة ، ووفق النموذج الذي تعده الوزارة لهذه
الغاية.
ب-يشمل الإعلان المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة الدعوة لمراجعة الوزارة بشأن أي
ادعاء أو مطالبة لهم على المكتب خلال ستين يوماً من تاريخ نشر الإعلان.
ج-إذا لم يعلن المكتب وفقاً لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة تتولى الوزارة القيام
بذلك، على أن تقتطع كلفته من الكفالة البنكية للمكتب.
المادة 14
رابط المادة ←أ- تتولى الوحدة التنظيمية المختصة بأعمال الرقابة والتفتيش في الوزارة الرقابة والتفتيش
على المكاتب للتأكد من مدى التزامها بأحكام القانون وهذا النظام والتعليمات الصادرة
بمقتضاه.
ب- يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون ل من يخالف أحكام هذا النظام . ک
المادة 15
رابط المادة ←تعتبر المكاتب المرخصة قبل نفاذ أحكام هذا النظام مصنفة بمقتضاه.
المادة 16
رابط المادة ←يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
المادة 17
رابط المادة ←( يلغى نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 114 ) لسنة 2016 على أن يستمر العمل
بالتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا
النظام.
خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
