عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 8 من نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم (78) لسنة 2025

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

يلتزم المكتب بما يلي:-

أ- تجديد الكفالة البنكية سنوياً.

ب- تجديد الاشتراك السنوي لدى جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية.

ج- الاحتفاظ بالقيود والسجلات والسندات اللازمة لتنظيم أعماله.

د- عدم إجراء أي تعديل على الاسم التجاري للمكتب أو على ملكيته أو على أي عمل آخر يتعلق

بأعمال المكتب إلا بعد أخذ موافقة الوزارة الخطية المسبقة.

هـ- تزويد الوزارة بأي معلومات تتعلق بالمكتب، بما في ذلك تقديم بيان يتضمن تفصيلاً وافياً

عن الرحلات السياحية الفردية والجماعية التي يتولى المكتب تنظيمها.

و- الاحتفاظ بحسابات أصولية وقانونية ونسخ من البيانات الإحصائية عن عمل المكتب.

ز- مبادئ المدونة العالمية لآداب السياحة ومدونة السلوك التي تعدها الوزارة، والتقيد

بالتعليمات الصادرة عنها.

ح-التعامل مع السياح والمسافرين وفقا لمبدأ العدالة والمساواة ودون أي تمييز.

ط- عدم إصدار أي نشرة أو برنامج أو دليل أو خارطة أو صورة أو أي مطبوعة أو الإعلان عبر أي وسيلة

إلكترونية تتصل بالدعاية السياحية أو توزيعها أو عرضها إلا بعد إجازتها من الوزارة.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.