عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 9 من نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم (78) لسنة 2025

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

للمكتب مهما كان تصنيفه تقديم أي من الخدمات السياحية التالية: -

أ- تنظيم وبيع برامج رحلات السياحة الداخلية بما فيها رحلات سياحة المغامرات وفق أحكام

التشريعات ذوات العلاقة.

ب- إجراء الحجز في الفنادق داخل المملكة وخارجها.

ج-قبول النقد الأجنبي من السياح والمسافرين لقاء الخدمات السياحية المقدمة لهم بسعر

الصرف الرسمي للعملات وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

د- توفير خدمة تقديم طلبات التأشيرات للسياح والمسافرين.

هـ- تزويد السياح والمسافرين ممن ليس لديهم وثيقة تأمين بوثيقة تأمين لدى إحدى شركات

التأمين المرخصة في المملكة وفقا للتشريعات ذوات العلاقة.

و-بيع تذاكر المهرجانات والنشاطات السياحية المختلفة داخل المملكة.

ز- أي نشاط أو خدمة أخرى يقررها الوزير بناء على تنسيب اللجنة.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.