حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 941 من القانون المدني رقم (43) لسنة 1976
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
القانون المدني رقم (43) لسنة 1976
نص المادة
2 - التأمين على الحياة:
يلتزم المؤمن في التأمين على الحياة بأن يدفع الى المؤمن له او الى المستفيد المبالغ المتفق
عليها عند
وقوع الحادث المؤمن منه أو حلول الاجل المنصوص عليه في العقد دون حاجة لاثبات ما لحق
المؤمن له او المستفيد من ضرر.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
