عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 2 من قانون الأحوال المدنية رقم (9) لسنة 2001

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما

لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزير:وزير الدخلية

الدائرة:دائرة الاحوال المدنية والجوازات

المدير:مدير عام الدائرة

المكتب:مكتب الاحوال المدنية

امين المكتب:الموظف المسؤول عن اعمال الاحوال المدنية والجوازات في دائرة اختصاصه.

السجل المدني:سجل الاساس الذي تسجل فيه البيانات الخاصة بالاسر الاردنية وواقعات الاحوال

المدنية استنادا الى الوثائق الثبوتية.

سجل الحاسب الآلي:السجل المشتمل على بيانات السجل المدني وقيود البطاقات ودفاتر

العائلة وجوازات السفر واي قيود اخرى يقررها المدير.

سجل الواقعات:السجل الذي تدون فيه واقعات الاحوال المدنية.

السـجل:السجل المدني ، سجل الحاسب الآلي واي سجل آخر يقرره المدير حسب مقتضى الحال.

الواقعة:كل حادثة احوال مدنية من ولادة او زواج او طلاق او وفاه وما ينشأ عنها.

الوثيـقة:كل مستند يثبت او يؤيد طلبا من الطلبات المقدمة في اي شأن من شؤون الاحوال

المدنية بما في ذلك التبليغ والاخبار والبيان.

التبليغ:الوثيقة التي يحررها المكلف بالتبليغ عند حدوث اي ولادة او وفاة.

الاخبار: الوثيقة التي يحررها الطبيب او القابلة عند حدوث الولادة او ما يحرره الطبيب عند حدوث

الوفاة.

البيان: كل محرر يصدرعن امين المكتب بالواقعة نقلا عن سجل الواقعات لادخالها في السجل

المدني.

شهادة القيد: وثيقة تعطى عن أي من قيود الاحوال المدنية.

الرقم الوطني: الرقم المخصص للمواطن الاردني في سجلات الدائرة.

الرقم المتسلسل: الرقم المخصص للاجنبي في سجلات الدائرة وفقا لاحكام هذا القانون.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.