حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 3 من قانون الأحوال المدنية رقم (9) لسنة 2001
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون الأحوال المدنية رقم (9) لسنة 2001
نص المادة
احكام عامة
يتولى المكتب في دائرة اختصاصه ما يلي:-
أ-تسجيل البيانات الخاصة بأسر الاردنيين في السجل المدني وقيد الواقعات واصدار الشهادات
المتعلقة بها والبطاقات الشخصية
ودفاتر العائلة وجوازات السفر وفق احكام هذا القانون وتثبيت الرقم الوطني على كل منها.
ب-تسجيل واقعات الولادة والوفاة والزواج والطلاق للاجانب اذا حدثت في المملكة شريطة عدم
تعارضها مع احكام القانون
واصدار الشهادات المتعلقة بها.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
