المادة 49 من قانون الأحوال المدنية رقم (9) لسنة 2001
قانون الأحوال المدنية رقم (9) لسنة 2001
نص المادة
العقوبات
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز ثلاث سنوات كل من:
أ-زور او كشط او غير او حذف او بدل او تلاعب عن قصد في السجل المدني او سجل الواقعات او
دفتر العائلة او البطاقة الشخصية
او الشهادات التي تصدرها الدائرة او أي من مكاتبها.
ب- قدم بيانات كاذبة بقصد الحصول على دفتر عائلة او بطاقة شخصية لنفسه او لشخص اخر او
وقع شهادة كاذبة لطالب الحصول
على دفتر العائلة او البطاقة الشخصية.
ج- اذا كان مرتكب أي من الافعال الواردة في الفقرتين (أ،ب) السابقتين موظفا في الدائرة
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة
مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس سنوات.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
