المادة 50 من قانون الأحوال المدنية رقم (9) لسنة 2001
قانون الأحوال المدنية رقم (9) لسنة 2001
نص المادة
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة مالية لا تقل عن
مائة دينار ولا تزيد على
خمسمائة دينارا او بكلتا العقوبتين معا كل من:-
أ-وجدت معه بطاقة شخصية او دفتر عائلة بصورة غير مشروعة او انتحل اسم الغير فيما يتعلق
بدفتر العائلة او البطاقة الشخصية.
ب- اعطى البطاقة الشخصية او دفتر العائلة الى شخص آخر ليستعملها او رهنها لديه مقابل أي
منفعة مهما كانت.
ج- اتلف عن قصد بطاقته الشخصية او دفتر العائلة او ادعى كذبا بفقدان احداهما.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
