عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 39 من قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

لا يستفيد ورثة المتقاعد من راتب الاعتلال المخصص بموجب احكام هذا القانون باستثناء

ورثة الموظف الذي خصص له راتب اعتلال فقط وفقا

( لأحكام المادة 27 ) من هذا القانون

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.