حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 39 من قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959
نص المادة
لا يستفيد ورثة المتقاعد من راتب الاعتلال المخصص بموجب احكام هذا القانون باستثناء
ورثة الموظف الذي خصص له راتب اعتلال فقط وفقا
( لأحكام المادة 27 ) من هذا القانون
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
