حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 40 من قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959
نص المادة
( اذا توفي موظف اثناء وجوده في الخدمة فتعطى عائلته راتبا تقاعديا يعادل 75 ) من الراتب %
التقاعدي الذي يستحقه فيما
لو بقى على قيد الحياة على ان لا يقل عن ثلث راتبه الشهري الاخير اذا بلغت خدمته المقبولة
للتقاعد عشر سنوات وعلى
ان لا يقل عن ربع راتبه الشهري الاخير اذا نقصت مدة خدمته عن ذلك.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
