عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 41 من قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- اذا قتل الموظف فوراً بسبب ناشئ عن قيامه بوظيفته وبدون اهمال منه او توفي خلال سنة

واحدة من تاريخ وقوع الاسباب

المذكورة في المادة السابعة والعشرين من هذا القانون والتي ادت لوفاته فيخصص لعائلته

راتب تقاعد يعادل ثلث راتبه الشهري

الاخير اذا لم يكن قد اكمل عشر سنوات خدمة مقبولة للتقاعد اما اذا كان قد اكمل هذه المدة

فيخصص لها نصف الراتب واذا

ظهر بالحساب ان الراتب الذي تستحقه العائلة بموجب احكام هذا القانون يزيد على نصف راتب

الموظف الاخير خصص لها الراتب

الاكبر.

ب- بالاضافة لراتب التقاعد المخصص للعائلة بموجب الفقرة السابقة تعطى تعويضاً نقدياً

يعادل رواتب وعلاوات الموظف عن

سنة كاملة محسوبا على اساس راتبه الشهري الاخير واذا كان الموظف أعزب او متزوجاً وليس له

اولاد يعطى التعويض الى

ورثته الشرعيين حسب الفريضة الشرعية.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.