المادة 21 من قانون التنفيذ رقم (25) لسنة 2007
قانون التنفيذ رقم (25) لسنة 2007
نص المادة
إذا طلب المدين وقف التنفيذ وأرفق بطلبه أوراقاً لتأييد طلبه، فللرئيس أن يقرر وقف السير في
معاملات التنفيذ عند المرحلة التي وصلت إليها إلى حين البت في طلب الوقف مع مراعاة ما
يلي:-
أ- للرئيس تكليف طالب الوقف بتقديم كفالة تضمن الوفاء قبل نفاذ قرار الوقف.
ب- إذا رُدّ طلب الوقف، فلا تعاد معاملات التنفيذ التي تمت قبل الوقف.
( المادة 21 مكررة):-
أ- تترك حكما معاملة التنفيذ إذا انقضى عليها سنة ولم يتقدم المحكوم له أو الدائن أو ورثة أي منهما
بطلب أي إجراء من إجراءات تنفيذها ويتخذ الرئيس قراراً بإلغاء الحبس أو منع السفر.
ب- يثابر على التنفيذ باستدعاء يقدم من أحد أطراف الدعوى التنفيذية ويتم تبليغ الطرف الآخر بذلك.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
