عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 22 من قانون التنفيذ رقم (25) لسنة 2007

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

حبس المدين ومنعه من السفر

أ- يجوز للدائن ان يطلب حبس مدينه اذا لم يسدد الدين او يعرض تسوية تتناسب ومقدرته

المالية خلال مدة الاخطار على ان لا تقل الدفعة الاولى بموجب التسوية عن ( 15 ) من أصل المبلغ %

المحكوم به فاذا لم يوافق المحكوم له على هذه التسوية فللرئيس ان يأمر بدعوة الطرفين لسماع

اقوالهما ويقوم بالتحقق من المدين حول اقتداره على دفع المبلغ ، وله سماع اقوال الدائن وبيناته على

اقتدار المحكوم عليه واصدار القرار المناسب .

ب- للدائن ان يطلب حبس مدينه دون حاجة لاثبات اقتداره في الحالات التالية :-

1 -التعويض عن الاضرار الناشئة عن جرم جزائي .

2 . -دين النفقة المحكوم بها ويعتبر كل قسط منها دينا مستقلا

3 . -المهر المحكوم به للزوجة

4 -الامتناع عن تسليم الصغير الذي عهد اليه بحفظه وكذلك عدم الالتزام بتنفيذ حكم المشــــاهدة ويجدد

. الحبس تلقائيا لحين الاذعان

ج- يحدد الرئيس مدة الحبس بما يتناسب والمبلغ المطروح للتنفيذ على أن لا تتجاوز مدة الحبس ستين يوما

في السنة الواحدة عن دين واحد.

د- لا يحول الحبس المنصوص عليه في الفقرة (ج) من هذه المادة دون طلب الحبس مرة أخرى لدين آخر

( وذلك بناء على طلب الدائن نفسه أو دائن آخر على ان لا تتجاوز مدة الحبس في السنة الواحدة 120 ) يوما

. مهما تعدد الدائنون

هـ- للرئيس تأجيل الحبس اذا اقتنع ان المحكوم عليه مريض بمرض مؤقت لا يتحمل معه الحبس .

- و 1 - لا يجوز حبس المدين إذا عجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي باستثناء عقود ايجار العقار وعقود العمل.

2 ( - تسري أحكام البند 1 ) من هذه الفقرة بعد مرور ثلاث سنوات على تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون .

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.