عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

اقرأ نص التشريع مباشرة، أو اختر مادة من الفهرس للانتقال إلى نصها. تشمل هذه الصفحة النص الوارد في النسخة التي زُوّد بها المكتب.

مرجع تاريخي: تنص المادة 159 من نسخة نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024 وتعديلاته المنشورة لدى دائرة الأراضي والمساحة على إلغاء نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020، مع استمرار التعليمات والقرارات وفق الشروط الواردة فيها. يلزم مراجعة الأحكام الانتقالية والتعديلات اللاحقة عند دراسة ملف وظيفي.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

مصدر ملاحظة الحالة التشريعية ↗

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

فهرس مواد التشريع

نص التشريع

تمهيد وبيانات النشر

نظــــام الخــدمــــة المــدنيـــة

( صادر بمقتضى المادة 120 ) من الدستور

المنشور على الصفحة 697 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5619 بتاريخ 02/02/2020

المادة 1

رابط المادة ←

يسمــى هذا النظام (نظام الخدمة المدنية لسنة 2020 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة

الرسمية.

المادة 2

رابط المادة ←

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعانـــي المخصصة لها أدناه

ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الفئة : مجموعة من الوظائف ذات درجات ورواتب ومواصفات ومسؤوليات محددة بمقتضى

أحكام هذا النظام.

الدرجة : مستوى وظيفي متدرج ضمن الفئة الواحدة ذات رواتب وسنوات ومواصفات محددة وفق

أحكام هذا النظام.

الراتب الأساسي : الراتب الشهري الذي يستحقه الموظف ويتقاضاه مقابل قيامه بمهام وظيفته

التي يشغلها ولا يشمل العلاوات من أي نوع كانت.

الراتب الأساسي الإجمالي : الراتب الأساسي مضافا إليه علاوة غلاء المعيشة.

الراتب الإجمالي : الراتب الأساسي الإجمالي مضافا إليه العلاوات الشهرية المحددة جميعها

بموجب أحكام هذا النظام.

ب- تعتمد التعاريف الواردة في نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام حيثما ورد النص

عليها في هذا النظام مالم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة 3

رابط المادة ←

تسري أحكام هذا النظام على الموظفين المعينين في الدوائر وفقاً لأحكامه.

المادة 4

رابط المادة ←

-: يقسم الموظفون إلى

أ- موظفين دائمين: وهم المعينون في وظائف دائمة ذات فئات ودرجـــــــات محددة في

جدول تشكيلات الوظائف قبل تاريخ 2014/1/1 بما في ذلك الموظفون الذين تقرر تثبيتهم

بموجب قرار مجلس الوزراء قبل ذلك التاريخ.

ب- موظفين بعقود: وهم الذين يعينون بموجب عقود ذات فئة ودرجة أو عقود شاملة لجميع

العلاوات على وظائف مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف، والذين يعينون بموجب عقود

على حساب المشاريع، أو رواتب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الإعارة أو الإجازة دون

راتب وعلاوات.

المادة 5

رابط المادة ←

أ- تحدد الرواتب الأساسية لوظائف الفئة العليا وبدل التمثيل والعلاوات الخاصة بها كما يلي:-

1 - المجموعة الأولى:-

. يتقاضى مـن يشغل أياً من وظائف هـذه المجموعة راتب الوزير العامل وعلاواته وامتيازاته الأخرى

2 - المجموعة الثانية:-

( يتقاضى من يشغل أياً من وظائف هذه المجموعة راتباً أساسياً مقداره 1250 ) ديناراً وزيادة سنوية

( مقدارها 25 ) ديناراً ولخمس عشرة سنة حداً أعلى، على أن تحتسب هذه الزيادة من تاريخ تعيينه

( في هذه المجموعة، وعلاوة فنية بنسبة 50 ) من الراتب الاساسي وعلاوة غلاء معيشة مقدارها %

( 200 ) دينار والعلاوة العائلية المقررة وفقاً لأحكام هذا النظام، وإذا كـــانت الــدائرة التي يعمل

( فيها تمنــح موظفيهـا علاوة مؤسسة وفقاً لأحكام الفقرة )أ( من المادة 9 ) من هذا النظام

( فيمنح إضافة إلى ما سبق ما نسبته 30 ) من علاوة المؤسسة المقررة لموظفي الفئة الأولى %

في تلك الدائرة.

( ب- مع مراعاة المادة 111 ) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، لا يدفع لأي من

( شاغلي وظائف الفئة العليا أي بدل أو علاوة أخرى غير منصوص عليها في البندين 1 ) ( و 2 ) من

الفقرة (أ) من هذه المادة مهما كان اسمها أو نوعها أو مقدارها باستثناء العلاوة العائلية.

المادة 6

رابط المادة ←

أ- تحــدد المستويات والدرجات والرواتب الأساسية والزيادة السنوية لموظفي الفئتين الأولى

والثانية وفقاً لسلم الرواتب المبين تاليا:-

سلم الرواتب الأساسية للفئتين الأولى والثانية

السنة في الدرجة

الزيادة

الفئة المستوى الدرجة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

السنوية

خاصة 12 425 437 449 461 473 485 497 509 521 533 545 557 569 581 593

اولى 10 302 312 322 332 342 352 362 372 382 392

الاول

ثانية 8 260 268 276 284 292

ثالثة 6 228 234 240 246 252

الأولى

رابعة 5 202 207 212 217 222

الثاني

خامسة 4 181 185 189 193 197

سادسة 3 165 168 171 174 177

الثالث

سابعة 3 150 153 156 159 162

اولى 6 269 275 281 287 293 299 305 311 317 323 329 335 341 347 353

ثانية 5 243 248 253 258 263

الاول

ثالثة 5 218 223 228 233 238

رابعة 4 197 201 205 209 213

الثانية خامسة 4 177 181 185 189 193

الثاني

سادسة 3 161 164 167 170 173

سابعة 3 146 149 152 155 158

ثامنة 2 135 137 139 141 143

الثالث

تاسعة 2 125 127 129 131 133

ب - تحدد المستويات والدرجات والرواتب الأساسية والزيادة السنوية لموظفي الفئة الثالثة وفقاً

لسلم الرواتب المبين تالياً:-

السنة سلم الرواتب الأساسية للفئة الثالثة

الدرج اولى ثانية ثالثة

المستوى

الزيادة السنوية 5 4 3

1 145 129 120

2 150 133 123

3 155 137 126

4 160 141 129

5 165 145 132

6 170 149 135

الثالث

7 175 153 138

8 180 157 141

1

9 185 144

1

10 190 165 147

11 195 169 150

12 200 173 153

13 205 177 156

14 210 181 159

15 215 185 162

16 220 189 165

17 225 193 168

18 230 197 171

الثاني

19 235 201 174

20 240 205 177

21 245 209 180

22 250 213 183

23 255 217 18

24 260 221 189

25 265 225 192

26 270 229 195

27 275 233 198

28 280 237 201

29 285 241 204

30 290 245 207

31 295 249 210

32 300 253 213

33 305 257 216

الأول

34 310 261 219

35 315 265 222

36 320 269 225

37 325 273

28

38 330 277 231

39 335 281 234

40 340 285 237

ج- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، إذا بلغ الموظف أعلى مربوط

الدرجة الخاصة من الفئة الأولى أو أعلى مربوط الدرجة الأولى من الفئة الثانية أو أعلى مربوط أي

درجة من درجات الفئة الثالثة فيستمر في تقاضي الزيادة السنوية المقررة لتلك الدرجة وحسب

مقتضى الحال.

المادة 7

رابط المادة ←

( يستحق الموظف من الفئات الأولى والثانية والثالثة علاوة غلاء معيشة شهرية مقدارها 135 )

ديناراً.

المادة 8

رابط المادة ←

( - أ- يستحق الموظف المتزوج علاوة عائلية شهرية مقدارها 20 ) ديناراً بما في ذلك الموظف

( الأرمل والمطلق إذا كان له أولاد لا تزيد أعمارهم على 18 ) سنة.

ب- تدفع العلاوة العائلية للموظفة إذا كان زوجها مقعداً أو كانت معيلة لأولادها أو مطلقة لا

( تتقاضى نفقة شرعية عن أولادها وكانت أعمارهم لا تزيد على 18 ) سنة.

المادة 9

رابط المادة ←

أ- تمنح العلاوات الإضافية المبينة أدناه بنسب من الراتب الأساسي تحدد بموجب تعليمات

يصدرها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس ويجوز الجمع بينها:-

1 - علاوة فنية.

2 . - علاوة إشرافية

3 . - علاوة مؤسسة

4 . - علاوة موقع العمل

5 . - أي علاوة إضافية أخرى تحددها التعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء او المجلس

- ب 1 - تصرف العلاوات وفقاً للتعليمات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من

الوزير بناءً على تنسيب الوحدة التنظيمية المختصة الموارد البشرية من تاريخ مباشرة الموظف

لعمله سواءً عن طريق التعيين أو النقل أو الترفيع أو تعديل الوضع.

2 ( - الى حين صدور التعليمات المشار اليها في البند 1 ) من هذه الفقرة يتم صرف العلاوات

المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس

الديوان.

ج- يوقف منح أي من العلاوات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا زالت الأسباب

الموجبة لمنحها.

د- مع مراعاة المسميات المحددة ضمن المسارات المهنية المتخصصة ومستوياتها، لا يجوز تغيير

( المسمى الوظيفي لأي موظف لغايات منحه العلاوة الإضافية المنصوص عليها في البندين 1 )

( و 2 ) من الفقرة (أ) من هذه المادة إلا إذا استدعت الحاجة نقله إلى ممارسة الوظيفة فعلياً

وكانت مؤهلاته العلمية وخبراته العملية تتناسب ومتطلبات إشغالها وأن يتطابق المسمى

الوظيفي لوظيفته مع شروط إشغالها وممارسته الفعلية لها.

هــ- لا يجوز تعديل تعليمات منح العلاوات الإضافية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلا

بعد مرور ثلاث سنوات على الأقل على إقرارها ولأسباب مبررة.

المادة 10

رابط المادة ←

يعامل الموظف بعقد معاملة الموظف المماثل له في الراتب الأساسي في الوظائف الدائمة

لغايات منحه أي علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 11

رابط المادة ←

أ- يتقاضى الموظف الذي يعمل خارج المملكة الراتب الإجمالي والعلاوة العائلية وبدل فرق

التسكين إن وجد باستثناء الموظف الذي تسري عليه أحكام نظام السلك الدبلوماسي

المعمول به فيتقاضى الراتب الأساسي الإجمالي والعلاوة العائلية فقط.

ب - لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس الوزراء منح موظفي وزارة الأوقاف والشؤون

والمقدسات الإسلامية ودائرة قاضي القضاه العاملين في القدس وسائر أنحاء فلسطين

علاوة خاصة بنسبة من الراتب الأساسي.

المادة 12

رابط المادة ←

مع مراعاة نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام:-

أ- يجوز منح الموظف المعين وفقاً لأحكام هذا النظام أي حافز أو مكافأة مادية أو معنوية أو

كليهما وفقا للأسس والشروط وحالات المنح المحددة بمقتضى التعليمات الصادرة عن مجلس

( الوزراء بناء على تنسيب الهيئة شريطة أن لا تتجاوز هذه المكافآت والحوافز 100 ) من الراتب %

الاجمالي باستثناء السقوف المحددة للمكافآت والحوافز المقرة بموجب التشريعات

والتعليمات الخاصة ببعض الدوائر والمتعلقة بمنح المكافآت والحوافز وقرارات مجلس الوزارء

الصادرة بهذا الشأن.

ب- يتقاضى الموظف المعين على الشواغر المدرجة في جدول التشكيلات السنوي الذي صدر

بعد سريان أحكام النظام الأصلي المكافآت والحوافز المرتبطة بالأداء فقط وفق الأسس

والمعايير المعتمدة من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الهيئة.

ج- على الرغم مما ورد في أي نظام آخر، لا تسري أحكام هذه المادة على الموظفين الذين

تنظم شؤونهم بموجب انظمة خاصة بهم.

المادة 13

رابط المادة ←

أ- يتم ترفيع الموظف وجوبيا من درجة إلى درجة أعلى منها والى الراتب الاساسي الأعلى من

راتبه الاساسي مباشرة في الدرجة الأعلى ضمن الفئة الواحدة.

ب- تتخذ جميع قرارات الترفيع اعتباراً من اليوم الأخير من شهر كانون الأول من كل سنة.

ج- تدرج الدرجات اللازمة لغايات الترفيع في جدول تشكيلات الوظائف وفقاً لأحكام هذا النظام.

المادة 14

رابط المادة ←

أ- يُرفّع الموظف من الفئتين الأولى والثانية وجوبياً من درجة إلى درجة أعلى منها وإلى الراتب

الاساسي الأعلى من راتبـــه الاساسي مباشرة في الدرجة الأعلى ضمن الفئة الواحدة وفقاً

للاحكام والشروط التالية:-

1 - أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن ستة أشهر خدمة فعلية في أعلى مربوط درجته.

2 - أن يكون قد شارك في برامج تدريبية مبنية على الكفايات الوظيفية وفقا لأسس ومعايير

يحددها المجلس شريطة اجتيازه الامتحانات المخصصة لهذه الغاية باستثناء الموفد المتفرغ في

بعثة والموظف المعار.

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، كل من يشغل راتب السنة الرابعة من

الدرجة في الفئتين الأولى والثانية واتجهت نية الدائرة إلى إحالته على التقاعد أو الاستيداع أو

إنهاء خدماته قبل تاريخ 12/31 يتم ترفيعه قبل هذا التاريخ في قرار احالته على التقاعد أو الاستيداع

أو إنهاء خدماته.

المادة 15

رابط المادة ←

( مع مراعاة الفقرة )ب( من المادة 16 ) من هذا النظام، تلتزم الدائرة بإلحاق الموظف بدورات

تدريبية مبنية على الكفايات قبل سنة الترفيع على أن تقوم الوحدة المختصة بإدارة الموارد

البشرية بحصر الاحتياجات التدريبية للموظفين تحت طائلة المساءلة التأديبية في حال ثبوت

تقصير أي من موظفي وحدة الموارد البشرية.

المادة 16

رابط المادة ←

أ- يجوز للجنة المختصة بالترفيع اعتماد الدورات التدريبية المتصلة بعمل الدائرة التي تعقدها أو

تنفذها بعض الدوائر أو التي يشارك فيها موظفوها سواء كانت داخل المملكة أو خارجها لغايات

الترفيع الوجوبي.

ب- يجوز عقد ورشات وبرامج تدريبية متخصصة داخل الدائرة من قبل موظفيها المختصين تعتمد

لغايات الترفيع، شريطة اجتياز الامتحانات المخصصة لهذه الغاية وان تكون هذه الورشات

والبرامج معتمدة من المعهد.

المادة 17

رابط المادة ←

إذا أُحيل الموظف إلى القضاء أو إلى المجلس التأديبي فلا ينظر في ترفيعه إذا كان مستحقاً

للترفيع الوجوبي إلا بعد صدور القرار القضائي أو التأديبي بحقه واكتسابه الصفة القطعية،

على أن تترك إحدى الدرجات شاغرة ليتم ترفيعه إليها إذا صدر القرار ببراءته أو الحكم بعدم

مسؤوليته من التهمة الجزائية أو المسلكية التي أُسندت إليه، ويعتبر تاريخ ترفيعه في هذه

الحالة من تاريخ ترفيع الموظف الذي يتساوى معه في حق الترفيع وكان قد رفع قبل صدور القرار

القضائي أو التأديبي.

المادة 18

رابط المادة ←

تعتبر الأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا النظام جزءاً من عقد الإيفاد سواء نظم مثل

هذا العقد مع الموفد أو لم ينظم أو أغفل أي حكم أو شرط فيه لأي سبب من الأسباب.

المادة 19

رابط المادة ←

أ- يلتزم الموظف الموفد قبل نفاذ أحكام هذا النظام المعدل في بعثة أو دورة خارج المملكة

بالخدمة لمدة تعادل ثلاثة أمثال المدة التي استغرقتها البعثة أو الدورة بما في ذلك أي مدة تم

تمديدها إليها.

ب- يلتزم الموظف الموفد قبل نفاذ أحكام هذا النظام المعدل في بعثة إلى إحدى الجامعات أو

المعاهد الأردنية للحصول على درجة علمية أو شهادة أو مؤهل علمي تدريبي بعد أوقات الدوام

الرسمي بالخدمة بعد انتهاء بعثته لمدة مساوية للمدة التي استغرقتها البعثة. أما إذا كان

الموفد متفرغا للبعثة فيكون التزامه بالخدمة لمدة تعادل مثلي المدة التي استغرقتها البعثة

وفي كلتا الحالتين تدفع للموفد الرسوم الجامعية وأثمان الكتب والبدل الذي تحدده الهيئة

لتنقلاته.

ج- يلتزم الموظف الموفد قبل نفاذ أحكام هذا النظام المعدل في دورة سواء كانت متصلة أو

( متقطعة داخل المملكة أو خارجها بكلفة تساوي أو تزيد على 1000 ) دينار بالخدمة لمدة ستة أشهر

من تاريخ انتهاء الدورة وبخلاف ذلك تتم مطالبته بالمبالغ التي أنفقت عليه وفق أحكام هذا

النظام.

د- يلتزم الموظف الموفد قبل نفاذ أحكام هذا النظام المعدل في دورة ولم يجتز متطلبات

النجاح المقررة لها بدفع المبالغ التي انفقت عليه.

المادة 20

رابط المادة ←

أ- يصرف شهرياً للموظف الموفد المتفرغ في بعثة أو دورة داخل المملكة او خارجها خلال مدة

الايفاد كامل راتبه الاجمالي باستثناء العلاوة الاشرافية وعلاوة الموقع.

ب- إضافة الى ما يستحقه الموظف الموفد المتفرغ في بعثة خارج المملكة بموجب أحكام

الفقرة (أ) من هذه المادة للوزير بناء على تنسيب الهيئة صرف مبلغ مالي له وفق تصنيف الدولة

الموفد اليها والمحدد بموجب نظام الانتقال والسفر.

ج- تطبق على الموفد أحكام نظام الانتقال والسفر المعمول به في الحالات التي لم يرد عليها

نص في هذا النظام.

المادة 21

رابط المادة ←

أ- على الموفد في بعثة أن يزود الدائرة التي أوفد منها بالوثائق التالية مصدقة من المؤسسة

التي أوفد إليها في أسرع وقت بعد حصوله عليها:-

1 - تقارير تثبت مواظبته المنتظمة في الدراسة والسير الدراسي على أن لا تزيد المدة الفاصلة بين

. التقرير والآخر على ستة أشهر

2 - النتائج النهائية التي يحصل عليها في كل فصل أو سنة دراسية.

ب- يحرم الموفد في بعثة من المخصصات والنفقات المقررة له بقرار من الوزير بناء على

تنسيب الهيئة عن أي سنة إذا لم يكن قد قدم في السنة السابقة لها أو في أي سنة أخرى الوثائق

المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج- على الموفد في دورة تدريبية أن يزود دائرته بتقرير عن الدورة التي أوفد إليها معززا بالوثيقة

التي حصل عليها من المؤسسة التدريبية وفي حال عدم تقديمها يحرم الموظف من إيفاده في

أي دورة خلال ثلاث سنوات.

المادة 22

رابط المادة ←

تحقيقاً للغايات المقصودة من المبالغ التي أُنفقت على الموفد وللتوصل إلى مقدارها وأوجه

صرفها تطبق بشأنها الأحكام الواردة في هذا النظام وفي التشريعات الخاصة بالأموال الأميرية

بما في ذلك ما يلي:-

أ- تكون المبالغ والنفقات التي تحددها الهيئة والجهات المعنية بالإيفاد بينة رسمية قاطعة

على مقدارها وأسبابها وملزمة للموفد وكفيله، ولا يجوز لهما أو لأي منهما الطعن فيها بأي صورة

من الصور أو إثبات ما يخالفها.

ب- إذا أُنفقت على الموفد أي مبالغ أثناء وجوده في البعثة أو الدورة من جهة أخرى غير حكومة

المملكة أو أي دائرة من دوائرها فتعتبر وكأنها دفعت من الخزينة العامة بمقتضى هذا النظام

وتطبق عليه أحكامه، وذلك بغض النظر عن مصدر الإنفاق على الموفد من تلك الجهة أو أسبابه.

المادة 23

رابط المادة ←

أ- للهيئة أن تعيد البعثة أو الدورة وتسمح للموفد بالاستمرار فيها إذا ثبت لها أن تقصيره في

دروسه أو تدريبه أو رسوبه في الامتحانات أو في أي منها كان لأسباب صحية بناءً على تقرير طبي

مصدق من المؤسسة التي أُوفد إليها ومن القنصل الأردني إن وجد في البلد الذي توجد فيه تلك

المؤسسة.

ب- يشترط لتطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وتحت طائلة عدم النظر في أي تقرير طبي

أو إدعاء بالمرض أو بغيره من الأسباب ما يلي:-

1 - أن يقدم التقرير الطبي مصدقاً إلى الهيئة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قـرار

. إنهاء البعثة أو الدورة

2 - أن لا يكون الموفد قد تقدم لتلك الامتحانات أو لأي منها حسب مقتضى الحال.

المادة 24

رابط المادة ←

تحقيقاً للغايات المقصودة من المدة التي يلتزم الموفد بالخدمة فيها بعد عودته من البعثة أو

الدورة التي أوفد إليها، فإنه لا تحسب من تلك الخدمة أي من المدد التالية:-

أ- المدة التي مددت إليها البعثة أو الدورة باعتبارها جزءاً من مدة الإيفاد وتطبق في هذه الحالة

أحكام هذا النظام بما في ذلك مدة الالتزام بالخدمة ودفع النفقات عنها في حال استحقاقها

بمقتضى الأحكام التنظيمية والتعاقدية للإيفاد.

ب- المدة التي يقضيها الموظف بعد عودته من البعثة أو الدورة أثناء تكليفه او إعارته إلى جهة

غير حكومية أو في إجازة دون راتب وعلاوات.

ج- المدة التي يتغيب فيها الموظف بعد عودته من البعثة أو الدورة دون إجازة أو موافقة قانونية

مسبقة.

المادة 25

رابط المادة ←

على الموفد أن يضع نفسه تحت تصرف الدائرة التي أوفد منها فور

عودته إلى المملكة من البعثة أو الدورة سواء أنهى متطلباتها أو

تقرر إنهاؤها قبل ذلك لأحد الأسباب المنصوص عليها في هذا

النظام، ويعتبر مخلاً بأحكام وشروط الإيفاد النظامية والتعاقدية

إذا لم يتقدم إلى دائرته لممارسة مهام وظيفته فيها والوفاء

بالخدمة التي يلتزم بها خلال مدة لا تزيد على شهر واحد للموفد

في بعثة خارج المملكة وخلال عشرة أيام للموفد في دورة تدريبية

من تاريخ إنهاء بعثته أو دورته لأي سبب من الأسباب.

المادة 26

رابط المادة ←

للهيئة بعد موافقة الدائرة التي كان الموظف قد أوفد منها في بعثة أو دورة أن تنقل التزامه

بالخدمة إلى دائرة أخرى وفي هذه الحالات جميعها تبقى الأحكام والشروط النظامية والتعاقدية

التي كان الموظف قد أوفد بموجبها سارية المفعول ويكون ملتزما بها هو وكفيله.

المادة 27

رابط المادة ←

أ- يجوز قبول استقالة الموظف الملتزم بالخدمة بناء على طلبه قبل إتمام الخدمة التي التزم

بها بسبب إيفاده في بعثة أو دورة بموجب هذا النظام والشروط الواردة في عقد إيفاده اذا

امضى مدة لا تقل عن نصف مدة الالتزام، شريطة ان تتم تسوية قيمة المطالبة المالية عن

المدة المتبقية من الالتزام قبل الموافقة على استقالته.

ب- يكون الموظف وكفيله ملزمين بدفع المبالغ التي أنفقت عليه أثناء وجوده في البعثة أو

الدورة او بدفع المبالغ المترتبة عن المدة المتبقية من مدة التزامه بالخدمة في أي من الحالات

التالية:-

1 ( - إذا انتهت أو أنهيت خدمة الموظف في غير الحالات المنصوص عليها في المادة 28 ) من هذا

. النظام

2 - إذا أحال نفسه على التقاعد لإتمامه مدة الخدمة التي تسمح له بذلك أو لتوافر الأسباب التي

. تمنحه ذلك الحق أو أحيل على التقاعد أو الاستيداع بناء على طلبه

ج- إذا خالف أي حكم من أحكام هذا النظام أو أخل بأي شرط من شروط العقد التي أوفد

بموجبها ورأت الهيئة في تلك المخالفة أو ذلك الإخلال ما يبرر إلزام الموظف وكفيله بتلك

النفقات.

المادة 28

رابط المادة ←

يعفى الموفد وكفيله من دفع المبالغ التي أنفقت عليه أثناء وجوده في البعثة أو الدورة أو

البرنامج التدريبي من الالتزام بالخدمة وذلك في أي من الحالات التالية:-

أ- الوفاة أثناء وجوده في البعثة أو الدورة أو بعد انتهاء مدة البعثة أو الدورة والتحاقه بوظيفته

وفقاً لأحكام هذا النظام.

ب- الانقطاع عن البعثة أو الدورة بسبب إصابته بعاهة أو مرض مقعد أو مزمن يحول دون

استمراره في البعثة أو الدورة أو الالتحاق بوظيفته أو الاستمرار فيها أو إذا انتهت خدمته بسبب

المرض على أن تؤيد هذه الحالات بتقرير من اللجنة الطبية المختصة.

ج- إذا انتهت خدمة الموظف بسبب إكماله السن القانونية.

د- إذا انتهت خدمته بالتسريح وفقاً لأحكام هذا النظام.

المادة 29

رابط المادة ←

- أ 1 - لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير احالة الموظف المعين قبل نفاذ أحكام هذا النظام

المعدل على الاستيداع دون طلبه وللوزير بناء على تنسيب الامين العام احالة الموظف المعين

قبل نفاذ أحكام هذا النظام المعدل على الاستيداع بناء على طلبه اذا كانت المدة المتبقية

لاستحقاقه راتب التقاعد المدني لا تتجاوز خمس سنوات، وكانت هذه المدة تؤدي الى اكماله

المدة المقررة للتقاعد بتاريخ صدور قرار احالته على الاستيداع.

2 - يجوز احالة الموظف المعار الى أي شركة ناجمة عن عملية التخاصية على الاستيداع وفقاً

. لتعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية

ب- يعتبر الموظف المحال على الاستيداع بحكم المحال على التقاعد ولا حاجة لإصدار قرار بذلك

عند استكمال مدة الاستيداع.

ج- لا تحسب مدة الإحالة على الاستيداع لغايات الزيادة السنوية والترفيع.

د- إذا أُحيل الموظف على الاستيداع دون طلبه فيتقاضى خلال مدة الاستيداع نصف راتبه

الاساسي مع نصف علاوة غلاء المعيشة وكامل العلاوة العائلية، أما العلاوات الأخرى فلا يستحق

أي شيء منها ويتم اقتطاع العائدات التقاعدية عن الراتب الاساسي للموظف قبل إحالته على

الاستيداع.

هـ- إذا أُحيل الموظف على الاستيداع بناءً على طلبه فإنه لا يتقاضى أي رواتب أو علاوات خلال

مدة الاستيداع ويتوجب عليه دفع العائدات التقاعدية المستحقة خلال مدة الاستيداع.

- و 1 - لا يجوز إشغال شاغر الموظف المحال على الاستيداع.

2 ( - على الرغم مما ورد في البند 1 ) من هذه الفقرة لمجلس الوزراء إشغال وظيفة الموظف الذي

يشغل أيا من وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا المحال على الاستيداع وفقا لأحكام هذا

النظام.

المادة 30

رابط المادة ←

أ- يستمر موظفو الدوائر الذين تم منحهم بدل فرق تسكين قبل نفاذ احكام هذا النظام المعدل

في تقاضي هذا البدل.

ب- يعتبر بدل فرق التسكين المقرر للموظف قبل نفاذ احكام هذا النظام المعدل نهائياً وغير

قابل للتعديل.

ج- لا يصرف بدل فرق التسكين للموظف في الحالات التي لا يتقاضى فيها راتبه الاســــــاســـــي

وعلاواته أو أي نسبة منهما لأي سبب من الأسباب التي ورد النص عليها في هذا النظام أو في

نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام ولا يستحق بدل فرق التسكين بالنسبة ذاتها التي

حسمت من راتبه الاساسي وعلاواته.

د- يوقف صرف بدل فرق التسكين اذا تم نقل الموظف الى دائرة اخرى بناء على طلبه.

هـ- على الرغم مما ورد في هذا النظام أو أي نظام آخر تحدد الوظائف الاساسية ذات الطبيعة

الخاصة في كل من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وديوان المحاسبة بقرار من مجلس الوزراء

ويتم تنظيم إجراءات وأسس ومعايير التعيين فيها ومتطلباتها وشروطها وسائر الشؤون

المتعلقة بها بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الهيئة.

- و 1 - يعتبر موظفو وزارة العدل العاملون لدى الأمانة العامة للمجلس القضائي والمكاتب الفنية

لدى المحاكم والمعهد القضائي وجهاز التفتيش القضائي عند صدور أول جدول تشكيلات خاص

بالأمانة العامة للمجلس القضائي بعد نفاذ هذا النظام المعدل موظفين إداريين في الأمانة

العامة للمجلس القضائي وتعتبر خدماتهم لديها استمرارا لخدماتهم في وزارة العدل ويعتبرون

منقولين حكما بشواغرهم ومخصصاتهم ودرجاتهم الوظيفية.

2 ( - يحتفظ الموظفون المشار اليهم في البند 1 ) من هذه الفقرة بالحوافز والعلاوات والامتيازات

الوظيفية المقررة لموظفي وزارة العدل بمقتضى التشريعات النافذة بما في ذلك نظام

صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي وزارة العدل.

3 ( - تسري على الموظفين المشار اليهم في البند 1 ) من هذه الفقرة احكام هذا النظام ونظام

إدارة الموارد البشرية في القطاع العام والتعليمات الصادرة بمقتضاهما كما تسري عليهم سائر

التشريعات الناظمة لشؤون موظفي القطاع العام، وتحقيقا لهذه الغاية يعتبر المجلس

القضائي دائرة، ويمارس رئيس المجلس القضائي صلاحيات الوزير والوزير المختص ويمارس امين

عام المجلس القضائي صلاحيات الامين العام المنصوص عليها في تلك التشريعات.

المادة 31

رابط المادة ←

أ- تصرف مكافأة نهاية الخدمة للموظفين الذين كانوا يستحقونها بموجب التشريعات الخاصة

( بدوائرهم قبل نفاذ احكام النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية رقم 52 ) لسنة 2011 على ان

تحسب هذه المكافأة وفقا للتشريعات الخاصة بهم حتى تاريخ 31/12/2011 وحسب التعليمات

الصادرة بهذا الخصوص.

ب- يستمر العمل بصناديق الادخار المعمول بها في الدوائر قبل نفاذ احكام النظام المعدل

( لنظام الخدمة المدنية رقم 52 ) لسنة 2011 وتكون مساهمة الدائرة في الصندوق بما لا يتجاوز

( 5 ) من الراتب الاساسي للموظف، على ان تنظم جميع شؤون هذه الصناديق وفق التعليمات %

. الصادرة بهذا الخصوص

ج- يجوز تجديد اتفاقيات التأمين الصحي لموظفي الدوائر التي خضعت لاحكام نظام الخدمة

المدنية بتاريخ 1/1/2012 بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب مشترك من وزير المالية ووزير

الصحة.

د- يستمر اشتراك الموظفين في صناديق الاسكان المعمول بها في الدوائر التي خضعت

لاحكام نظام الخدمة المدنية بتاريخ 1/1/2012 بالنسبة للموظفين المشتركين فيها قبل هذا

التاريخ على ان تنظم سائر الشؤون الخاصة بهذه الصناديق وفقا للتعليمات الصادرة بهذا

الخصوص.

هــ- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس

إصدار تعليمات خاصة تنظم إنشاء صناديق تكافل أو إدخار لموظفي الخدمة المدنية.

و- يتم تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بالوظائف الحرجة وعلاواتها بموجب أحكام خاصة في

تعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الخدمة المدنية وتعليمات العلاوات الاضافية.

المادة 32

رابط المادة ←

أ- يبقى الموظفون المشمولون باحكام قانون التقاعد المدني قبل تاريخ 1/1/2012 والخاضعون

لاي من الانظمة المبينة ادناه خاضعين لاحكام ذلك القانون على ان تحسم العائدات التقاعدية

وفقاً للرواتب الاساسية الخاضعة للتقاعد المقررة في تلك الانظمة:

1 ( - نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 83 ) لسنة 1998 .

2 ( - نظام موظفي وكالة الانباء الاردنية رقم 17 ) لسنة 2010 . فيما يختص بالموظفين الصحفيين

3 - نظام الخدمة للمتصرفين ومدراء الاقضية والموظفين العاملين في وزارة الداخلية من الدرجة

( الرابعة وحتى الدرجة الخاصة من الفئة الاولى رقم 70 ) لسنة 2008 .

ب- تعتبر أي خدمة فعلية للموظف في الدائرة قبل تاريخ 1/1/2012 خدمة فعلية له لجميع الغايات

المحددة وفقاً لأحكام هذا النظام.

ج- تحسم العائدات التقاعدية لموظفي الدوائر الذين خضعوا لأحكام هذا النظام بتاريخ 1/1/2012

والخاضعين لأحكام قانون التقاعد المدني من غير الدوائر المنصوص عليها في الفقرة (أ) من

هذه المادة وفقاً للرواتب الأساسية التي كانت خاضعة للتقاعد قبل نفاذ أحكام هذا النظام

شريطة أن تكون رواتبهم الأساسية أعلى من رواتبهم الأساسية المستحقة وفقاً لأحكامه.

د- مع مراعاة أحكام هذا النظام ونظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لا يعمل

بالأنظمة والتعليمات الخاصة بالموظفين التي كانت مطبقة في أي دائرة أخضعت لأحكام

نظام الخدمة المدنية بعد 2011/12/31 .

هــ لا تصرف علاوة تحسين مستوى المعيشة والعلاوة العائلية المضافة للموظفين الخاضعين

لأحكام هذا النظام اعتبارا من 2012/1/1 والمقررة بموجب نظام علاوة تحسين مستوى المعيشة

( والعلاوة العائلية المضافة رقم 27 ) لسنة 2009 والتعليمات الصادرة بموجبه.

المادة 33

رابط المادة ←

( أ- مع مراعاة المادة 3 ) من هذا النظام، تنتهي مدة التجربة للموظف المعين قبل نفاذ أحكام

هذا النظام المعدل بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذه ويتم تجديد العقد أو إنهاء خدمة الموظف في

ضوء نتائج تقييم أدائه.

ب- ينتهي العقد الشامل لجميع العلاوات المبرم قبل نفاذ أحكام هذا النظام المعدل بانتهاء

مدته وتلتزم الدائرة بإعادة تقييم الوظيفة في ضوء حاجتها لها ويتم تحديد الراتب وفقاً

لتعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف الصادرة عن مجلس الوزراء.

- ج 1 - يتم توفيق أوضاع الموظف الملتحق بالدراسة قبل نفاذ أحكام هذا النظام المعدل

والحاصل على مؤهل علمي جديد أعلى من المؤهل الذي يحمله أو منحه الزيادات السنوية التي

كانت مقررة بمقتضى أحكام هذا النظام شريطة أن يكون حاصلا على الموافقة الخطية من

الدائرة وأن يكون موضوع تخصــصه متصلا بحاجتها.

2 ( - تنظم أحكام البند 1 ) من هذه الفقرة بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على

. تنسيب الهيئة

د- يستمر المجلسان التأديبيان المؤلفان وفقا لأحكام هذا النظام بالنظر في الدعاوى التأديبية

المحالة إليهما قبل نفاذ أحكام هذا النظام المعدل وفقا لأحكام نظام إدارة الموارد البشرية في

القطاع العام.

هـ- على الموظفين الحاصلين على إذن بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي قبل نفاذ أحكام

هذا النظام المعدل إنهاء ذلك العمل قبل 2024/12/31 .

( و- على الرغم مما ورد في المادة 56 ) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، تمدد

الإجازة بدون راتب وعلاوات للموظف الحاصل عليها لغايات الدراسة قبل نفاذ أحكام هذا النظام

المعدل إلى حين حصوله على المؤهل العلمي الذي منح الإجازة من أجل الحصول عليه شريطة

أن لا تتجاوز كامل مدة الإجازة سنتين لدرجتي الدبلوم العالي والماجستير وخمس سنوات لدرجتي

البكالوريوس والدكتوراة.

المادة 34

رابط المادة ←

أ - تطبق أحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام والتعليمات الصادرة بمقتضاه

على الموظفين المعينين وفقاً لأحكام هذا النظام في الأمور التي لم ينص عليها فيه.

ب- كل حالة تنشأ عن تطبيق أحكام هذا النظام لم يرد نص عليها فيه تعرض على مجلس

الوزراء ليتخذ القرار المناسب بشأنها.

ج- تحل كلمة (الهيئة) محل كلمة (المجلس) وعبارة (رئيس الديوان) حيثما ورد النص عليها في

هذا النظام.

المادة 35

رابط المادة ←

( يلغى نظام الخدمة المدنية رقم 82 ) لسنة 2013 ، على أن يستمر

العمل بالتعليمــات والقرارات الصـــادرة بمقتضاه إلـــى أن تلغى

أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام.

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.