المادة 23 من نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020
نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020
مرجع تاريخي: تنص المادة 159 من نسخة نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024 وتعديلاته المنشورة لدى دائرة الأراضي والمساحة على إلغاء نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020، مع استمرار التعليمات والقرارات وفق الشروط الواردة فيها. يلزم مراجعة الأحكام الانتقالية والتعديلات اللاحقة عند دراسة ملف وظيفي.
نص المادة
أ- للهيئة أن تعيد البعثة أو الدورة وتسمح للموفد بالاستمرار فيها إذا ثبت لها أن تقصيره في
دروسه أو تدريبه أو رسوبه في الامتحانات أو في أي منها كان لأسباب صحية بناءً على تقرير طبي
مصدق من المؤسسة التي أُوفد إليها ومن القنصل الأردني إن وجد في البلد الذي توجد فيه تلك
المؤسسة.
ب- يشترط لتطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وتحت طائلة عدم النظر في أي تقرير طبي
أو إدعاء بالمرض أو بغيره من الأسباب ما يلي:-
1 - أن يقدم التقرير الطبي مصدقاً إلى الهيئة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قـرار
. إنهاء البعثة أو الدورة
2 - أن لا يكون الموفد قد تقدم لتلك الامتحانات أو لأي منها حسب مقتضى الحال.
مرجع تاريخي: تنص المادة 159 من نسخة نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024 وتعديلاته المنشورة لدى دائرة الأراضي والمساحة على إلغاء نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020، مع استمرار التعليمات والقرارات وفق الشروط الواردة فيها. يلزم مراجعة الأحكام الانتقالية والتعديلات اللاحقة عند دراسة ملف وظيفي.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
مصدر ملاحظة الحالة التشريعية ↗
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
