حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 105 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019
نص المادة
إذا اتفق الشركاء في العقار المملوك على الشيوع على
قسمته بينهم فعليهم اللجوء إلى مسّاح مرخص يتولى
تنظيم معاملة القسمة، على أن تتضمن هذه المعاملة
خريطة تبين حصص الشركاء مفرزة، على الوجه الذي
يرونه ويتفقون عليه، على ان تقدم هذه المعاملة إلى
مديرية التسجيل لقيدها في السجل العقاري بعد استيفاء
الرسوم المقررة عنها وفقا للإجراءات المتبعة لدى الدائرة.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
