المادة 106 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019
قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019
نص المادة
تتبع بشأن قسمة العقار المملوك على الشيوع الإجراءات التالية:-
أ- يمسح العقار المطلوب قسمته ثم تفرز حصص الشركاء فيه بعد تحقيق المعادلة فيما بينها
مع الأخذ بالاعتبار أي عوامل تؤثر في قيم تلك الحصص زيادة أو نقصاناً، كشكلها ومساحتها ونوع
تنظيمها وجودة تربتها وشرف موقعها.
ب- تفرز حقوق الارتفاق للعقار المملوك على الشيوع، على أن لا تتعلق حصة بأخرى ما أمكن
ذلك.
ج- تقدر قيم حصص الشركاء بالاتفاق بينهم، فإن لم يتفقوا على تقدير قيمها تتولى لجنة إزالة
الشيوع، وعلى نفقة الشركاء، تعيين خبير أو أكثر لتقدير قيم تلك الحصص.
د- بعد اتمام المعاملة وفق أحكام هذه المادة تخصص الحصص المفرزة للشركاء بالاتفاق أو
بالقرعة، ويدرج ذلك في محضر يوقع عليه الشركاء ويربط بخريطة القسمة.
هـ- إذا ظهر في نتيجة تقدير قيم الحصص أن حصة واحدة أو أكثر غير متعادلة من حيث القيمة
مع الحصص الأخرى وجب تحقيق التعادل بضم شيء من النقد إليها.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
