حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 147 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019
نص المادة
أ للوزير بناء على تنسيب المدير المستند الى توصية من -
وزير الخارجية منح الاذن بتملك العقارات داخل حدود
-: التنظيم لأي من
1 - البعثات الدبلوماسية المعتمدة لمزاولة أعمالها وسكن
رؤسائها وافرادها شريطة معاملة بلادها للبعثات
الدبلوماسية الأردنية بالمثل .
2 - المنظمات العربية والإقليمية والدولية المعتمدة في
. المملكة لمزاولة أعمالها وسكن ممثليها
ب- يبت المجلس في أي حالة غير منصوص عليها في
الفقرة (أ) من هذه المادة.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
