عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 148 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- لغير الأردنيين، طبيعيين كانوا أم حكميين، استئجار

عقارات في المملكة لمزاولة أعمالهم أو للسكن بإذن

من وزير الداخلية على ان يتم ذلك بمقتضى نظام يصدر

لهذه الغاية .

- ب 1 - ( مع مراعاة احكام البند 2 ) من الفقرة (ب) من هذه

المادة يجوز للأشخاص غير الاردنيين استئجار اموال غير

منقولة في المملكة لمقاصد العمل او السكن.

2 - اذا كان الايجار يتعلق بارض تزيد مساحتها على عشرة

دونمات ولمدة تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات

فعلى الشخص غير الاردني طالب الايجار الحصول على

موافقة وزير الداخلية او من يفوضه وذلك تحت طائلة

البطلان ، وتُحدد الاجراءات المتعلقة بتسجيل تلك العقود

بتعليمات يصدرها وزير الداخلية لهذه الغاية.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.