المادة 149 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019
قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019
نص المادة
أ. على غير الأردني والشخص الحكمي الذي تملك عقارا وفقاً لأحكام هذا القانون انجاز المشروع
الذي تملك العقار من اجله خلال اربع سنوات إذا كان التملك لغايات السكن وخلال ست سنوات
إذا كان التملك لأي غرض آخر من تاريخ تسجيل العقار باسمه.
ب- اذا انقضت المدة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة قبل إنجاز المشروع فللوزير بناء
على تنسيب المدير وطلب مبرر من مالك العقار أن يقرر تمديدها للمدة التي يراها مناسبة على
أن لا يزيد مجموع المدد على ثماني سنوات لغايات السكن واثنتي عشرة سنة للغايات الأخرى
من تاريخ تسجيل العقار باسم المالك.
ج- لغير الأردني والشخص الحكمي الذي تملك عقاراً وفقاً لأحكام هذا الفصل تعديل الغاية
التى تملك من أجلها بغاية أخرى ضمن غاياته الواردة في وثائق تسجيله بناء على أسباب مبررة
بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير ، خلال المدد الواردة في هذه المادة، ولا يعتبر ذلك تمديدا
لهذه المدد.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
