عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 150 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ يحظر على غير الاردني والشخص الحكمي الذي تملك عقارا وفقا لأحكام هذا الفصل التصرف -

في العقار تصرفا ناقلا للملكية بأي صورة قبل مضي المدد المنصوص عليها في المادة ( 149 )

. من هذا القانون

( ب- مع مراعاة احكام الفقرة )أ( من المادة 152 ) من هذا القانون، للوزير بناء على تنسيب المدير

وطلب من المالك ولأسباب مبررة ان يأذن له بالتصرف في العقار بنقل ملكيته قبل انقضاء

( المدد المنصوص عليها في المادة 149 ) من هذا القانون.

ج- تستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة العقارات

التي تم تملكها بقصد تطويرها أو استثمارها في إنشاء

وحدات سكنية أو تجارية أو صناعية عليها لغايات بيعها،

ويسمح لمالكي تلك العقارات ببيعها بعد تطويرها أو بعد

إنشاء تلك الوحدات عليها، بمقتضى تعليمات يصدرها

المدير لهذه الغاية.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.