عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 151 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

لغايات تطبيق أحكام هذا القانون، تعتبر مدد إنجاز

المشروع المحددة قبل نفاذ أحكامه، المنتهية منها وغير

المنتهية ممددة حكماً لغايات إنجاز المشروع الذي تم

تملك العقار من أجله، على أن لا يتجاوز التمديد اربع سنوات

إذا كان التملك لمزاولة اعماله أو للسكن و ست سنوات

إذا كان التملك لأي سبب آخر وذلك من تاريخ نفاذ أحكام

هذا القانون.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.