المادة 163 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019
قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019
نص المادة
أ - يقدم الراهن طلباً خطياً إلى مدير التسجيل لرهن عقاره رهناً تأمينياً.
ب- يقدم الدائن المرتهن تقرير كشف للعقار المطلوب رهنه ينظمه مساح مرخص مشتملا على
ما يلي:-
1 - رقم القطعة، ورقم الشقة أو الطابق أو المبنى، في حال كان العقار المطلوب رهنه شقة أو
طابقاً أو مبنى، والحصص المطلوب رهنها، في حال كان المطلوب رهنه حصصاً في عقار، ورقم
الحوض واسمه، ورقم الحي، إن وجد، واسمه واسم القرية والمحافظة.
2 - وصف للعقار وموقعه ومساحته وصفة استعماله.
3 . - وصف للأبنية والإنشاءات المقامة على العقار والأشجار المغروسة فيه
4 - أسماء شاغلي العقار اذا كان العقار مشغولاً وصفاتهم وتحديد القسم الذي يشغله كل واحد
منهم من العقار، وفي حال كان الشاغل مستأجراً يذكر مقدار بدل الإيجار وتاريخ بدء الإجارة
ومدتها.
5 - تاريخ الكشف على العقار وتاريخ تنظيم التقرير.
6 . - توقيع معد التقرير، وتوقيع من يرغب من شاغلي العقار بحضور معد التقرير
-: ج- يقوم مدير التسجيل، أو من يفوضه بما يلي
1 - دعوة كل من الراهن والدائن المرتهن للتوقيع على التقرير بحضوره و التصديق على صحة
. توقيعاتهم على التقرير
2 - أخذ إقرار على الدائن المرتهن بموافقته على تنظيم سند رهن العقار تأميناً لدينه، بالحالة
المثبتة للعقار في تقرير الكشف، مع حفظ حقوق الشاغلين بالانتفاع بالعقار وفقاً لأحكام هذا
الفصل والتشريعات النافذة.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
