المادة 164 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019
قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019
نص المادة
ينظم سند الرهن ويسجل لدى مديرية التسجيل، ويتولى
مديرها، أو من يفوضه من موظفيها، القيام بما يلي:-
أ- التصديق على سند الرهن بعد أن يقر بحضوره كل من
الراهن والدائن المرتهن في السند بموافقتهم على ما ورد
فيه، وبعد أن تدون فيه بصورة مفصلة محال إقامتهم.
ب- ادراج إشارة في السجل العقاري للعقار تفيد بأنه
مرهون رهناً تأمينياً مع بيان مرتبة الرهن وإعطاء كل من
الراهن والدائن المرتهن نسخة من سند الرهن و القيد
مقابل توقيعهم بتسلمها.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
