عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 194 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

يشمل الجزء المتبقي من العقار المستملك (الفضلة أو النتفة) حكماً بقرار الاستملاك، ويدفع

عنه تعويض وفقاً للقيمة المقدرة للتعويض عن استملاك العقار في حال تحقق الشروط

التالية:-

أ- أن يطلب المالك خطياً من المستملك شمول الفضلة أو النتفة بالاستملاك والتعويض عنها.

ب - أن تكون الفضلة أو النتفه غير صالحة للإعمار أو الانتفاع بها.

ج- أن لا يكون للمالك عقار آخر ملاصق للفضلة او النتفة يمكن ضمهما معاً في عقار واحد صالح

للإعمار أو الانتفاع به وفقاً لأحكام التنظيم لتلك المنطقة .

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.